responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 202

استؤجر جماعة للنيابة عن واحد في قضاء صلاته لا يجب تعيين الوقت لكل منهم حذرا من وقوع صلاة بعضهم مقارنا لصلاة البعض الأخر فلا يتحقق الترتيب، لما عرفت من عدم وجوبه، مع أنه لو قلنا به فالمسلم عدم جواز تقديم اللاحق لا وجوب تقديم السابق، فلا يضر المقارنة.

[مسألة: 9 لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا اذن من المستأجر]

مسألة: 9 لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا اذن من المستأجر. نعم لو تقبل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له يجوز أن يستأجر غيره له، لكن حينئذ لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة المجعولة له الا إذا أتى ببعض العمل و ان قل.

[مسألة: 10 إذا عين للأجير وقتا أو مدة و لم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدة]

مسألة: 10 إذا عين للأجير وقتا أو مدة و لم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدة ليس له أن يأتي به بعدها إلا بإذن من المستأجر و لو أتى به فهو كالمتبرع لا يستحق أجرة. نعم لو كان الإتيان بالعمل في الوقت المعين و المدة المضروبة بعنوان الاشتراط يستحق الأجرة المسماة، و ان كان للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط، فإذا فسخ يرجع الى الأجير بالأجرة المسماة و هو يستحق أجرة المثل للعمل.

[مسألة: 11 إذا تبين بعد العمل بطلان الإجارة استحق الأجير أجرة المثل بعمله‌]

مسألة: 11 إذا تبين بعد العمل بطلان الإجارة استحق الأجير أجرة المثل بعمله، و كذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن أو غيره.

[مسألة: 12 إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات‌]

مسألة: 12 إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان بالمستحبات المتعارفة كالإقامة و القنوت و تكبيرة الركوع و نحو ذلك.

[القول في صلاة العيدين الفطر و الأضحى‌]

القول في صلاة العيدين الفطر و الأضحى:

و هي واجبة مع حضور الامام عليه السلام و بسط يده مستحبة جماعة و فرادى في زمان الغيبة، و وقتها من طلوع الشمس الى الزوال، و لا قضاء لها لو فاتت. و هي ركعتان في كل منهما يقرأ الحمد و سورة، و الأفضل أن يقرأ في الأولى سورة الشمس و في الثانية سورة الغاشية أو في الأولى سبح اسم و في الثانية سورة الشمس، و يكبر بعد السورة في الأولى خمس تكبيرات و خمس قنوتات بعد كل تكبيرة قنوت، و في الثانية أربع تكبيرات و أربع قنوتات بعد كل تكبيرة قنوت. و يجزي في القنوت كل‌

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست