responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 199

[مسألة: 13 لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة]

مسألة: 13 لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء، و ان كان الأحوط تقديمها عليها خصوصا في فائتة ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محل العدول.

[مسألة: 14 يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى‌]

مسألة: 14 يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز الإتيان بها أيضا بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة.

[مسألة: 15 يجوز الإتيان بالقضاء جماعة]

مسألة: 15 يجوز الإتيان بالقضاء جماعة، سواء كان الامام قاضيا أو مؤديا، بل يستحب ذلك، و لا يجب اتحاد صلاة الامام و المأموم.

[مسألة: 16 يجب على الولي- و هو الولد الأكبر- قضاء ما فات عن والده من الصلاة]

مسألة: 16 يجب على الولي- و هو الولد الأكبر- قضاء ما فات عن والده من الصلاة لعذر من نوم أو مرض (1) و نحو ذلك، و الأحوط إلحاق الوالدة بالوالد، و ما تركه عمدا بما تركه لعذر، بل لا يترك الاحتياط في الثاني. نعم الظاهر أنه لا يجب عليه قضاء ما أتى به فاسدا من جهة إخلاله (2) بما اعتبر فيه. و انما يجب عليه قضاء ما فات عن الميت من صلاة نفسه دون ما وجب عليه بالإجارة أو من جهة كونه وليا، و لا يجب (3) على البنات و لا على غير الولد الأكبر من الذكور و لا على الذكور من سائر الأقارب كالأب و الأخ و العم و الخال و ان كان أحوط. و إذا مات الولد الأكبر بعد والده لا يجب على من دونه في السن من اخوته، و لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت، فيجب على الصبي إذا بلغ و المجنون إذا عقل، كما أنه لا يعتبر كونه وارثا، فيجب على الممنوع منه بسبب القتل أو الرق أو الكفر. و لو تساوى ولدان في السن يقسط القضاء عليهما، و لو كان كسر يجب عليهما كفاية. و لا يجب على الولي المباشرة، بل يجوز له أن يستأجر، و الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عن الولي، و إذا باشر الولي يراعي تكليف نفسه باجتهاد أو تقليد في أحكام الشك و السهو، بل و في أجزاء الصلاة و شرائطها دون تكليف الميت، كما انه يراعي تكليف‌ (1) إذا فرض بحيث لا يقدر على الصلاة بأي مرتبة منها مع حفظ عقله و شعوره.

(2) الظاهر عدم الفرق بينها و بين ما لم يأت بها أصلا.

(3) الأحوط قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست