[مسألة: 5 لو شك في أن الفائت سجدة واحدة
أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقل]
مسألة: 5 لو شك في أن الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى
على الأقل.
[مسألة: 6 لو نسي قضاء السجدة أو التشهد و تذكر بعد الدخول في صلاة
أخرى قطعها]
مسألة: 6 لو نسي قضاء السجدة أو التشهد و تذكر بعد الدخول في صلاة
أخرى قطعها (1) و أتى به حتى إذا كانت الثانية فريضة، خصوصا إذا كانت مرتبة على
الاولى.
[مسألة: 7 لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر]
مسألة: 7 لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر،
فإن أدرك منها ركعة قدمهما (2) و الا قدم العصر و قضى الجزء بعدها، و كذا الحال لو
كان عليه صلاة الاحتياط للظهر و ضاق وقت العصر، لكن في هذه الصورة مع تقديم العصر
يحتاط (3) بإعادة الظهر أيضا بعد الإتيان باحتياطها.
[القول في سجود السهو]
القول في سجود السهو:
[مسألة: 1 يجب سجود السهو للكلام ساهيا و لو لظن الخروج]
مسألة: 1 يجب سجود السهو للكلام ساهيا و لو لظن الخروج، و السلام
في غير محله، و نسيان السجدة الواحدة إذا فات محل تداركها، و نسيان التشهد مع فوت
محل تداركه، و الشك بين الأربع و الخمس، و الأحوط إتيانه لكل زيادة في الصلاة و
نقيصة لم يذكرها في محلها، و ان كان الأقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر. نعم لا يترك
الاحتياط في القيام في موضع القعود و بالعكس، و الكلام و ان طال له سجدتا سهو ان
كان كلاما واحدا. نعم ان تعدد- كما لو تذكر في الأثناء ثم سها بعد ذلك فتكلم- تعدد
السجود.
[مسألة: 2 التسليم الزائد لو وقع مرة واحدة و لو بجميع صيغه سجد له
سجدتي السهو مرة واحدة]
مسألة: 2 التسليم الزائد لو وقع مرة واحدة و لو بجميع صيغه سجد له
سجدتي السهو مرة واحدة، و ان تعدد سجد له متعددا، و الأحوط تعدده لكل تسليم، و كذا
الحال في التسبيحات الأربع.
[مسألة: 3 لو كان عليه سجود سهو و أجزاء منسية و ركعات احتياطية
أخر السجود]
مسألة: 3 لو كان عليه سجود سهو و أجزاء منسية و ركعات احتياطية أخر
السجود (1) بطلان النافلة بإتيان المنسي في أثنائها غير معلوم، و أما
الفريضة فالأحوط إتمامها ثم الإتيان به.