responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 194

[مسألة: 5 لو شك في أن الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقل‌]

مسألة: 5 لو شك في أن الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقل.

[مسألة: 6 لو نسي قضاء السجدة أو التشهد و تذكر بعد الدخول في صلاة أخرى قطعها]

مسألة: 6 لو نسي قضاء السجدة أو التشهد و تذكر بعد الدخول في صلاة أخرى قطعها (1) و أتى به حتى إذا كانت الثانية فريضة، خصوصا إذا كانت مرتبة على الاولى.

[مسألة: 7 لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر]

مسألة: 7 لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر، فإن أدرك منها ركعة قدمهما (2) و الا قدم العصر و قضى الجزء بعدها، و كذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر و ضاق وقت العصر، لكن في هذه الصورة مع تقديم العصر يحتاط (3) بإعادة الظهر أيضا بعد الإتيان باحتياطها.

[القول في سجود السهو]

القول في سجود السهو:

[مسألة: 1 يجب سجود السهو للكلام ساهيا و لو لظن الخروج‌]

مسألة: 1 يجب سجود السهو للكلام ساهيا و لو لظن الخروج، و السلام في غير محله، و نسيان السجدة الواحدة إذا فات محل تداركها، و نسيان التشهد مع فوت محل تداركه، و الشك بين الأربع و الخمس، و الأحوط إتيانه لكل زيادة في الصلاة و نقيصة لم يذكرها في محلها، و ان كان الأقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر. نعم لا يترك الاحتياط في القيام في موضع القعود و بالعكس، و الكلام و ان طال له سجدتا سهو ان كان كلاما واحدا. نعم ان تعدد- كما لو تذكر في الأثناء ثم سها بعد ذلك فتكلم- تعدد السجود.

[مسألة: 2 التسليم الزائد لو وقع مرة واحدة و لو بجميع صيغه سجد له سجدتي السهو مرة واحدة]

مسألة: 2 التسليم الزائد لو وقع مرة واحدة و لو بجميع صيغه سجد له سجدتي السهو مرة واحدة، و ان تعدد سجد له متعددا، و الأحوط تعدده لكل تسليم، و كذا الحال في التسبيحات الأربع.

[مسألة: 3 لو كان عليه سجود سهو و أجزاء منسية و ركعات احتياطية أخر السجود]

مسألة: 3 لو كان عليه سجود سهو و أجزاء منسية و ركعات احتياطية أخر السجود (1) بطلان النافلة بإتيان المنسي في أثنائها غير معلوم، و أما الفريضة فالأحوط إتمامها ثم الإتيان به.

(2) بل يقدم العصر عليهما.

(3) لكن يجب.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست