responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 193

[القول في الاجزاء المنسية]

القول في الاجزاء المنسية:

[مسألة: 1 لا يقضى من الاجزاء المنسية في الصلاة غير السجود و التشهد]

مسألة: 1 قد عرفت أنه لا يقضى من الاجزاء المنسية في الصلاة غير السجود و التشهد و أبعاضه (1)، خصوصا الصلاة على النبي و آله، فينوي أنهما عوض ذلك المنسي مقارنا بالنية لاولهما محافظا على ما كان واجبا فيهما حال الصلاة، فإنهما كالصلاة في الشرائط و الموانع، بل لا يجوز الفصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي على الأحوط، فلو فعل فلا يترك الاحتياط (2) في استيناف الصلاة بعد فعلهما كما مر مثله في الاحتياط.

[مسألة: 2 لو تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي‌]

مسألة: 2 لو تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي، و لا يشترط التعيين و لا ملاحظة الترتيب. نعم لو نسي السجدة و التشهد معا فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت، و لو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار، فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا.

[مسألة: 3 لا يجب التسليم في التشهد القضائي‌]

مسألة: 3 لا يجب التسليم في التشهد القضائي، كما لا يجب التشهد و التسليم في السجدة القضائية. نعم لو كان المنسي التشهد الأخير الأحوط إتيانه بقصد القربة من غير نية الأداء و القضاء مع الإتيان بالسلام بعده، كما أن الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة إتيانها كذلك مع الإتيان بالتشهد و التسليم، لاحتمال وقوع السلام في الأول و التشهد و التسليم في الثاني في غير محله (3)، و كان تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة لا بعنوان القضاء.

[مسألة: 4 لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما، ثم بعد الفراغ من الصلاة]

مسألة: 4 لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما، ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا، الأحوط وجوب القضاء (4).

(1) على الأحوط.

(2) و الأقوى جواز الاكتفاء باتيانهما.

(3) و يجب الإتيان في الفرعين بسجدتي السهو اما لنسيان السجدة أو التشهد و أما للتسليم في غير المحل.

(4) و الأقوى عدم وجوبه.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست