[مسألة: 1 لا يقضى من الاجزاء المنسية في الصلاة غير السجود و
التشهد]
مسألة: 1 قد عرفت أنه لا يقضى من الاجزاء المنسية في الصلاة غير
السجود و التشهد و أبعاضه (1)، خصوصا الصلاة على النبي و آله، فينوي أنهما عوض ذلك
المنسي مقارنا بالنية لاولهما محافظا على ما كان واجبا فيهما حال الصلاة، فإنهما
كالصلاة في الشرائط و الموانع، بل لا يجوز الفصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي على
الأحوط، فلو فعل فلا يترك الاحتياط (2) في استيناف الصلاة بعد فعلهما كما مر مثله
في الاحتياط.
[مسألة: 2 لو تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد
المنسي]
مسألة: 2 لو تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد
المنسي، و لا يشترط التعيين و لا ملاحظة الترتيب. نعم لو نسي السجدة و التشهد معا
فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت، و لو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار،
فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا.
[مسألة: 3 لا يجب التسليم في التشهد القضائي]
مسألة: 3 لا يجب التسليم في التشهد القضائي، كما لا يجب التشهد و
التسليم في السجدة القضائية. نعم لو كان المنسي التشهد الأخير الأحوط إتيانه بقصد
القربة من غير نية الأداء و القضاء مع الإتيان بالسلام بعده، كما أن الأحوط في
نسيان السجدة من الركعة الأخيرة إتيانها كذلك مع الإتيان بالتشهد و التسليم،
لاحتمال وقوع السلام في الأول و التشهد و التسليم في الثاني في غير محله (3)، و
كان تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة لا بعنوان القضاء.
[مسألة: 4 لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما،
ثم بعد الفراغ من الصلاة]
مسألة: 4 لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما،
ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا، الأحوط وجوب القضاء (4).
(1) على الأحوط.
(2) و الأقوى جواز الاكتفاء باتيانهما.
(3) و يجب الإتيان في الفرعين بسجدتي السهو اما لنسيان السجدة أو
التشهد و أما للتسليم في غير المحل.