بل يجب إعادة الصلاة (1). و كذا لو تبين
كون النقص أقل منه- كما إذا شك بين الاثنتين و الأربع فبنى على الأربع و أتى
بركعتين من قيام ثم تبين كون صلاته ثلاث ركعات.
و إذا تبين النقص في أثناء صلاة الاحتياط، فأما أن يكون ما بيده من
صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة كما و كيفا، و اما أن يكون مخالفا له
كذلك، و اما أن يكون موافقا له في أحدهما، و الأقوى الاكتفاء (2) بإتمام صلاة الاحتياط
في الصورة الاولى، و إلغاء صلاة الاحتياط و الرجوع الى حكم تذكر النقص في باقي
الصور، و الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة. و إذا تبين النقص قبل الدخول في الاحتياط
كان له حكم من نقص ركعة من التدارك الذي قد عرفته، فلا تكفي صلاة الاحتياط بل
اللازم حينئذ إتمام ما نقص و سجدتا السهو للسلام في غير محله.
[مسألة: 5 لو شك في إتيان صلاة الاحتياط فان كان بعد الوقت لا
يلتفت اليه]
مسألة: 5 لو شك في إتيان صلاة الاحتياط فان كان بعد الوقت لا يلتفت
اليه، و ان كان في الوقت فان لم يدخل في فعل آخر و لم يأت بالمنافي و لم يحصل
الفصل الطويل بنى على عدم الإتيان، و مع أحد الأمور الثلاثة فللبناء على الإتيان
بها وجه، و لكن الأحوط الإتيان بها ثم اعادة الصلاة.
[مسألة: 6 لو شك في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحل]
مسألة: 6 لو شك في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحل، و بنى
على الإتيان لو تجاوز، كالشك في أفعال أصل الصلاة، و لو شك في ركعاتها فلا يبعد
(3) وجوب البناء على الأكثر الا أن يكون مبطلا فيبني على الأقل، لكن الأحوط مع ذلك
إعادتها ثم اعادة أصل الصلاة.
[مسألة: 7 إذا نسيها و دخل في صلاة أخرى من نافلة أو فريضة قطعها و
أتى بها]
مسألة: 7 إذا نسيها و دخل في صلاة أخرى من نافلة أو فريضة قطعها
(4) و أتى بها خصوصا فيما إذا كانت الثانية مرتبة على الاولى، و الأحوط مع ذلك
إعادة أصل الصلاة (1) بعد تتميم ما نقص متصلة ان كان تبين قبل المنافي على الأحوط، و
كذا لو تبين زيادة صلاة الاحتياط عن النقص في الصلاة.
(2) بل الأقوى فيه أيضا إلغاء صلاة الاحتياط و الرجوع الى حكم تذكر
النقص ثم اعادة الصلاة كما في باقي الصور، لأن صلاة الاحتياط مخصوصة للشاك و هذا
متيقن.
(3) لا يترك الاحتياط بالبناء على الأكثر أو الأقل ثم إعادتها و
اعادة أصل الصلاة.
(4) و الأحوط ان يأتي بالاحتياط في أثنائها ثم يعيد الصلاتين، و كذا
في المرتبتين.