responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 192

بل يجب إعادة الصلاة (1). و كذا لو تبين كون النقص أقل منه- كما إذا شك بين الاثنتين و الأربع فبنى على الأربع و أتى بركعتين من قيام ثم تبين كون صلاته ثلاث ركعات.

و إذا تبين النقص في أثناء صلاة الاحتياط، فأما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة كما و كيفا، و اما أن يكون مخالفا له كذلك، و اما أن يكون موافقا له في أحدهما، و الأقوى الاكتفاء (2) بإتمام صلاة الاحتياط في الصورة الاولى، و إلغاء صلاة الاحتياط و الرجوع الى حكم تذكر النقص في باقي الصور، و الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة. و إذا تبين النقص قبل الدخول في الاحتياط كان له حكم من نقص ركعة من التدارك الذي قد عرفته، فلا تكفي صلاة الاحتياط بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص و سجدتا السهو للسلام في غير محله.

[مسألة: 5 لو شك في إتيان صلاة الاحتياط فان كان بعد الوقت لا يلتفت اليه‌]

مسألة: 5 لو شك في إتيان صلاة الاحتياط فان كان بعد الوقت لا يلتفت اليه، و ان كان في الوقت فان لم يدخل في فعل آخر و لم يأت بالمنافي و لم يحصل الفصل الطويل بنى على عدم الإتيان، و مع أحد الأمور الثلاثة فللبناء على الإتيان بها وجه، و لكن الأحوط الإتيان بها ثم اعادة الصلاة.

[مسألة: 6 لو شك في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحل‌]

مسألة: 6 لو شك في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحل، و بنى على الإتيان لو تجاوز، كالشك في أفعال أصل الصلاة، و لو شك في ركعاتها فلا يبعد (3) وجوب البناء على الأكثر الا أن يكون مبطلا فيبني على الأقل، لكن الأحوط مع ذلك إعادتها ثم اعادة أصل الصلاة.

[مسألة: 7 إذا نسيها و دخل في صلاة أخرى من نافلة أو فريضة قطعها و أتى بها]

مسألة: 7 إذا نسيها و دخل في صلاة أخرى من نافلة أو فريضة قطعها (4) و أتى بها خصوصا فيما إذا كانت الثانية مرتبة على الاولى، و الأحوط مع ذلك إعادة أصل الصلاة (1) بعد تتميم ما نقص متصلة ان كان تبين قبل المنافي على الأحوط، و كذا لو تبين زيادة صلاة الاحتياط عن النقص في الصلاة.

(2) بل الأقوى فيه أيضا إلغاء صلاة الاحتياط و الرجوع الى حكم تذكر النقص ثم اعادة الصلاة كما في باقي الصور، لأن صلاة الاحتياط مخصوصة للشاك و هذا متيقن.

(3) لا يترك الاحتياط بالبناء على الأكثر أو الأقل ثم إعادتها و اعادة أصل الصلاة.

(4) و الأحوط ان يأتي بالاحتياط في أثنائها ثم يعيد الصلاتين، و كذا في المرتبتين.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست