responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 187

على حالها، و أما الجلوسية التي تكون بدلا عن القيامة ينتفى موضوعها فليست مشروعة (1).

ففي الشك بين الاثنتين و الثلاث أو الشك بين الثلاث و الأربع تتعين ركعة جالسا و ليس لها بدل. و في الشك بين الاثنتين و الأربع يتعين ركعتان جالسا، و في الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ركعتان جالسا ثم ركعتان أخريان جالسا، و الأحوط في الجميع إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.

[مسألة: 12 لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استينافها]

مسألة: 12 لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استينافها، بل يجب في كل منها العمل على وظيفته، نعم لو أبطل صلاته ثم استأنفها صحت صلاته المستأنفة و ان كان آثما في الإبطال.

[مسألة: 13 في الشكوك الباطلة: إذا غفل عن شكه و أتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع‌]

مسألة: 13 في الشكوك الباطلة: إذا غفل عن شكه و أتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع ففي الصحة و عدمها وجهان أوجههما البطلان (2).

[مسألة: 14 لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شك في الركعات بطلت‌]

مسألة: 14 لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شك في الركعات بطلت، و هل يجديه العدول الى التمام و يعالج به صلاته عن الفساد؟ فيه نظر و اشكال (3) كما مر في النية. نعم لو عرض له الشك بعد العدول صح.

[مسألة: 15 إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم إتيان التشهد]

مسألة: 15 إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة، اما من جهة الشك في الركعات فيبني على الثلاث و اما من جهة التشهد فالأقوى الجمع (4) بين الإتيان به و قضائه بعد الصلاة للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما، و كذلك لو شك و هو قائم بين الثلاث و الأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد في الثانية وجب عليه العود لإتيانه ثم قضائه بعد الصلاة.

(1) هذا على تقدير مشروعيتها بعنوان البدلية، و أما إذا كانت إحدى فردي التخييري كما هو الظاهر فتتعين بالعجز عن الأخر. نعم في الشك بين الثلاث و الأربع يحتاط بالجمع بين الركعة و الركعتين عن جلوس ثم الإعادة.

(2) على الأحوط في الثنائية و الثلاثية و الأوليين من الرباعية، و أما في غيرها فلا يبعد الصحة مع الموافقة، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط بالإعادة.

(3) الأقوى بطلان الصلاة و عدم جواز العدول بعد الشك.

(4) بل الأحوط أن يأتي بالتشهد رجاء، و الأقوى وجوب قضاء التشهد في الفرعين.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست