على حالها، و أما الجلوسية التي تكون بدلا
عن القيامة ينتفى موضوعها فليست مشروعة (1).
ففي الشك بين الاثنتين و الثلاث أو الشك بين الثلاث و الأربع تتعين
ركعة جالسا و ليس لها بدل. و في الشك بين الاثنتين و الأربع يتعين ركعتان جالسا، و
في الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ركعتان جالسا ثم ركعتان أخريان جالسا، و
الأحوط في الجميع إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.
[مسألة: 12 لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استينافها]
مسألة: 12 لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استينافها، بل يجب
في كل منها العمل على وظيفته، نعم لو أبطل صلاته ثم استأنفها صحت صلاته المستأنفة
و ان كان آثما في الإبطال.
[مسألة: 13 في الشكوك الباطلة: إذا غفل عن شكه و أتم الصلاة ثم
تبين له الموافقة للواقع]
مسألة: 13 في الشكوك الباطلة: إذا غفل عن شكه و أتم الصلاة ثم تبين
له الموافقة للواقع ففي الصحة و عدمها وجهان أوجههما البطلان (2).
[مسألة: 14 لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر
و شك في الركعات بطلت]
مسألة: 14 لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر
و شك في الركعات بطلت، و هل يجديه العدول الى التمام و يعالج به صلاته عن الفساد؟
فيه نظر و اشكال (3) كما مر في النية. نعم لو عرض له الشك بعد العدول صح.
[مسألة: 15 إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و
علم بعدم إتيان التشهد]
مسألة: 15 إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و
علم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة، اما من جهة الشك في الركعات فيبني على
الثلاث و اما من جهة التشهد فالأقوى الجمع (4) بين الإتيان به و قضائه بعد الصلاة
للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما، و كذلك لو شك و هو قائم بين الثلاث و الأربع مع علمه
بعدم الإتيان بالتشهد في الثانية وجب عليه العود لإتيانه ثم قضائه بعد الصلاة.
(1) هذا على تقدير مشروعيتها بعنوان البدلية، و أما إذا كانت إحدى
فردي التخييري كما هو الظاهر فتتعين بالعجز عن الأخر. نعم في الشك بين الثلاث و
الأربع يحتاط بالجمع بين الركعة و الركعتين عن جلوس ثم الإعادة.
(2) على الأحوط في الثنائية و الثلاثية و الأوليين من الرباعية، و
أما في غيرها فلا يبعد الصحة مع الموافقة، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط بالإعادة.
(3) الأقوى بطلان الصلاة و عدم جواز العدول بعد الشك.
(4) بل الأحوط أن يأتي بالتشهد رجاء، و الأقوى وجوب قضاء التشهد في
الفرعين.