responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 186

أو لم يتمكن من التعلم في الوقت تعين عليه العمل على الراجح من المحتملات لو كان أو أحدها لو لم يكن و يتم صلاته، و إذا تبين له بعد ذلك أن العمل مخالف للواقع استأنف الصلاة و لو قضاءا، و أما إذا اتسع الوقت و تمكن من التعلم في الوقت يقطع الصلاة، و ان جاز له إتمام العمل على طبق بعض المحتملات ثم التعلم، فان كان موافقا اكتفى به و الا أعاد، و ان كان الأحوط الإعادة حتى مع الموافقة.

[مسألة: 8 لو انقلب شكه بعد الفراغ الى شك آخر]

مسألة: 8 لو انقلب شكه بعد الفراغ الى شك آخر- كما إذا شك بين الاثنتين و الأربع و بعد الصلاة انقلب الى الثلاث و الأربع أو شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع فانقلب الى الثلاث و الأربع- صحت صلاته و لا شي‌ء عليه، و ان كان الأحوط (1) عمل الشك الثاني خصوصا في المثال الثاني. هذا إذا لم ينقلب الى ما يعلم معه بالنقيصة كالمثالين المذكورين، و أما إذا انقلب الى ذلك- كما إذا شك بين الاثنتين و الأربع ثم انقلب بعد الصلاة الى الاثنتين و الثلاث- فلا شك في أن اللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب اليه لتبيين كونه في الصلاة و ان السلام وقع في غير محله، فيضيف الى عمل الشك الثاني سجدتي السهو للسلام في غير محله.

[مسألة: 9 إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي و الأربع‌]

مسألة: 9 إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي و الأربع، فالظاهر انقلاب شكه الى الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع فيعمل عمله.

[مسألة: 10 لو شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث فلما أتى بالرابعة تيقن انه حين الشك لم يأت بالثلاثة]

مسألة: 10 لو شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث فلما أتى بالرابعة تيقن انه حين الشك لم يأت بالثلاثة لكن يشك في انه في ذلك الحين أتى بركعة أو ركعتين، يرجع شكه بالنسبة الى حاله الفعلي بين الاثنتين و الثلاث فيعمل عمله.

[مسألة: 11 من كان عاجزا عن القيام و عرض له أحد الشكوك الصحيحة]

مسألة: 11 من كان عاجزا عن القيام و عرض له أحد الشكوك الصحيحة، الظاهر أن صلاته الاحتياطية القيامية تصير جلوسية و ما كانت جلوسية بالتعيين تبقى‌ (1) لا وجه لهذا الاحتياط، بل الأحوط الإتيان بالنقيصة المحتملة موصولة ان لم يأت بالمنافي، و معه فإعادة الصلاة في الفرعين و لا خصوصية للثاني.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست