responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 188

[القول في الشكوك التي لا اعتبار بها]

القول في الشكوك التي لا اعتبار بها:

و هي في مواضع:

منها: الشك بعد تجاوز المحل و قد مر.

و منها: الشك في الصلاة بعد الوقت و قد مر أيضا.

و منها: الشك بعد الفراغ من الصلاة سواء تعلق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها، بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة، فلو شك في الرباعية أنه صلى ثلاثا أو أربع أو خمس و في الثلاثية انه صلى ثلاثا أو أربع و في الثنائية انه صلى اثنتين أو ثلاثا بنى على الصحيح في الكل، بخلاف ما إذا شك في الرباعية أنه صلى ثلاثا أو خمسا و في الثلاثية انه صلى اثنتين أو أربع بطلت، للعلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة.

و منها: شك كثير الشك، سواء كان في الركعات أو الافعال أو الشرائط، فيبني على وقوع ما شك فيه و ان كان في محله، إلا إذا كان مفسدا فيبني على عدم وقوعه.

و لو كان كثير الشك في شي‌ء خاص أو في صلاة خاصة يختص الحكم به، فلو شك في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك.

[مسألة: 1 المرجع في كثرة الشك الى العرف‌]

مسألة: 1 المرجع في كثرة الشك الى العرف، و لا يبعد تحققه فيما إذا لم تخل منه ثلاث صلوات متوالية من الشك، و يعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة (1) عروض عارض من خوف أو غضب أو هم و نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس.

[مسألة: 2 لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا]

مسألة: 2 لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمها (2)، كما أن كثير الشك لو شك في زوال تلك الحالة بنى على بقائها.

[مسألة: 3 لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه‌]

مسألة: 3 لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه، فلو شك في الركوع في المحل لا يجوز أن يركع و الا بطلت صلاته. نعم في الشك في القراءة أو الذكر لو أتى بقصد القربة المطلقة لا بأس به (3) ما لم يكن بحد الوسواس.

(1) بل المعتبر صدق كونها حالة ثانوية له عرفا من غير فرق بين أسباب عروضها.

(2) في الشبهة المصداقية، و أما في الشبهة المفهومية فيرجع الى أحكام الشك، و كذلك في الشك في البقاء.

(3) الأحوط عدم الاعتناء به مطلقا.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست