و عدمه، فان كان حال الجلوس قبل القيام أو
التشهد بطلت الصلاة لأنه محكوم بعدم الإتيان بالسجدتين أو إحداهما فيكون قبل
الإكمال، و ان كان بعد تجاوز المحل لم تبطل لانه محكوم بالإتيان شرعا فيكون بعد
الإكمال (1).
[مسألة: 4 الشك في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان]
مسألة: 4 الشك في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان. نعم
لا يبعد الصحة فيما كان الطرف الأقل أربع و كان بعد إكمال السجدتين، فيبني عليها و
ينفي الزائد و يتم الصلاة ثم يأتي بسجدتي السهو، كما في الشك بين الأربع و الخمس،
بل و كذلك فيما إذا شك بين الأربع و الأقل منها و الأكثر و كان بعد إكمال
السجدتين، كما إذا شك بين الثلاث و الأربع و الست، فلا يبعد أن يعمل عمل الشك بين
الثلاث و الأربع و عمل الشك بين الأربع و الخمس، فيبني على الأربع و يأتي بصلاة
الاحتياط ثم يسجد سجدتي السهو، و الاحتياط مع ذلك بالإعادة لا ينبغي تركه (2).
[مسألة: 5 لو علم و هو في الصلاة أنه شك سابقا بين الاثنين و
الثلاث و لا يدري انه كان قبل إكمال السجدتين]
مسألة: 5 لو علم و هو في الصلاة أنه شك سابقا بين الاثنين و الثلاث
و لا يدري انه كان قبل إكمال السجدتين أو بعده بنى على الثاني (3) و عمل عمله، و
كذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة، و الأحوط البناء و عمل الشك ثم اعادة
الصلاة.
[مسألة: 6 لو شك بعد الفراغ أن شكه كان موجبا لركعة أو ركعتين
فالأحوط الإتيان بهما]
مسألة: 6 لو شك بعد الفراغ أن شكه كان موجبا لركعة أو ركعتين
فالأحوط الإتيان بهما ثم اعادة الصلاة، و كذا لو لم يدر أنه اي شك كان من الشكوك
الصحيحة، فإنه يعيد الصلاة بعد الإتيان بموجب الجميع، و يحصل ذلك بالإتيان بركعتين
من قيام و ركعتين من جلوس (4) و سجود السهو، و ان لم ينحصر المحتملات في الشكوك
الصحيحة بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة (5).
[مسألة: 7 إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم الوظيفة]
مسألة: 7 إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم الوظيفة، فان لم يسع
الوقت (1) و الأحوط البناء و الإتمام و الإعادة.
(2) بل لا يترك.
(3) مشكل فلا يترك الاحتياط بالبناء و عمل الشك ثم الإعادة.
(4) و ركعة من قيام أيضا على الأحوط.
(5) بعد الإتيان بوظيفة جميع الشكوك الصحيحة المحتملة على الأحوط.