responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 185

و عدمه، فان كان حال الجلوس قبل القيام أو التشهد بطلت الصلاة لأنه محكوم بعدم الإتيان بالسجدتين أو إحداهما فيكون قبل الإكمال، و ان كان بعد تجاوز المحل لم تبطل لانه محكوم بالإتيان شرعا فيكون بعد الإكمال (1).

[مسألة: 4 الشك في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان‌]

مسألة: 4 الشك في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان. نعم لا يبعد الصحة فيما كان الطرف الأقل أربع و كان بعد إكمال السجدتين، فيبني عليها و ينفي الزائد و يتم الصلاة ثم يأتي بسجدتي السهو، كما في الشك بين الأربع و الخمس، بل و كذلك فيما إذا شك بين الأربع و الأقل منها و الأكثر و كان بعد إكمال السجدتين، كما إذا شك بين الثلاث و الأربع و الست، فلا يبعد أن يعمل عمل الشك بين الثلاث و الأربع و عمل الشك بين الأربع و الخمس، فيبني على الأربع و يأتي بصلاة الاحتياط ثم يسجد سجدتي السهو، و الاحتياط مع ذلك بالإعادة لا ينبغي تركه (2).

[مسألة: 5 لو علم و هو في الصلاة أنه شك سابقا بين الاثنين و الثلاث و لا يدري انه كان قبل إكمال السجدتين‌]

مسألة: 5 لو علم و هو في الصلاة أنه شك سابقا بين الاثنين و الثلاث و لا يدري انه كان قبل إكمال السجدتين أو بعده بنى على الثاني (3) و عمل عمله، و كذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة، و الأحوط البناء و عمل الشك ثم اعادة الصلاة.

[مسألة: 6 لو شك بعد الفراغ أن شكه كان موجبا لركعة أو ركعتين فالأحوط الإتيان بهما]

مسألة: 6 لو شك بعد الفراغ أن شكه كان موجبا لركعة أو ركعتين فالأحوط الإتيان بهما ثم اعادة الصلاة، و كذا لو لم يدر أنه اي شك كان من الشكوك الصحيحة، فإنه يعيد الصلاة بعد الإتيان بموجب الجميع، و يحصل ذلك بالإتيان بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس (4) و سجود السهو، و ان لم ينحصر المحتملات في الشكوك الصحيحة بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة (5).

[مسألة: 7 إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم الوظيفة]

مسألة: 7 إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم الوظيفة، فان لم يسع الوقت‌ (1) و الأحوط البناء و الإتمام و الإعادة.

(2) بل لا يترك.

(3) مشكل فلا يترك الاحتياط بالبناء و عمل الشك ثم الإعادة.

(4) و ركعة من قيام أيضا على الأحوط.

(5) بعد الإتيان بوظيفة جميع الشكوك الصحيحة المحتملة على الأحوط.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست