responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 184

و يتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام.

(الرابعة) الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد إكمال السجدتين، فإنه يبني على الأربع و يتم صلاته تم يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس، و الأحوط بل الأقوى تأخير الركعتين من جلوس.

(الخامسة) الشك بين الأربع و الخمس، و له صورتان: إحداهما بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع و يتشهد و يسلم ثم يسجد سجدتي السهو.

ثانيتهما حال القيام (1)، فيهدم و يجلس و يرجع شكه الى ما بين الثلاث و الأربع فيتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

(السادسة) لو شك بين الثلاث و الخمس حال القيام، فإنه يهدم و يرجع شكه الى ما بين الاثنتين و الأربع فيتم صلاته و يعمل عمله.

(السابعة) الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام، فإنه يهدم القيام و يرجع شكه الى الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيتم صلاته و يعمل عمله.

(الثامنة) الشك بين الخمس و الست حال القيام، يهدم القيام و يرجع شكه الى ما بين الأربع و الخمس فيتم و يسجد سجدتي السهو مرتين، و الأحوط في الصور الأربع المتأخرة استيناف الصلاة من رأس مع ذلك.

[مسألة: 2 إذا شك بين الثلاث و الأربع أو بين الثلاث و الخمس أو بين الثلاث و الأربع و الخمس في حال القيام‌]

مسألة: 2 إذا شك بين الثلاث و الأربع أو بين الثلاث و الخمس أو بين الثلاث و الأربع و الخمس في حال القيام و علم انه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة، لأنه يجب عليه الهدم لتدارك السجدة أو السجدتين، فيرجع (2) شكه الى ما قبل الإكمال.

[مسألة: 3 في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين‌]

مسألة: 3 في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين: إذا شك في الإكمال‌ (1) و يسجد سجدتي السهو على الأحوط في هذه الصورة بعد الإتيان بما في المتن للقيام في غير المحل. و التعبير ب «يرجع شكه» مسامحة، لأن حال القيام شاك بين الثلاث و الأربع التام و لذا يجب عليه البناء على الأربع و ان ما بيده الخامسة فيجب هدمه، و كذا في السادسة و السابعة و الثامنة.

(2) قد مر أن التعبير ب «يرجع» مسامحة، بل في جميع الصور قبل الجلوس شاك في الاثنين قبل الإكمال و الصلاة باطلة لا أنه يجب الهدم و يبطل بعد الجلوس.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست