(الرابعة) الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد إكمال
السجدتين، فإنه يبني على الأربع و يتم صلاته تم يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من
جلوس، و الأحوط بل الأقوى تأخير الركعتين من جلوس.
(الخامسة) الشك بين الأربع و الخمس، و له صورتان: إحداهما بعد رفع
الرأس من السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع و يتشهد و يسلم ثم يسجد سجدتي السهو.
ثانيتهما حال القيام (1)، فيهدم و يجلس و يرجع شكه الى ما بين
الثلاث و الأربع فيتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
(السادسة) لو شك بين الثلاث و الخمس حال القيام، فإنه يهدم و يرجع
شكه الى ما بين الاثنتين و الأربع فيتم صلاته و يعمل عمله.
(السابعة) الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام، فإنه يهدم
القيام و يرجع شكه الى الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيتم صلاته و يعمل
عمله.
(الثامنة) الشك بين الخمس و الست حال القيام، يهدم القيام و يرجع
شكه الى ما بين الأربع و الخمس فيتم و يسجد سجدتي السهو مرتين، و الأحوط في الصور
الأربع المتأخرة استيناف الصلاة من رأس مع ذلك.
[مسألة: 2 إذا شك بين الثلاث و الأربع أو بين الثلاث و الخمس أو
بين الثلاث و الأربع و الخمس في حال القيام]
مسألة: 2 إذا شك بين الثلاث و الأربع أو بين الثلاث و الخمس أو بين
الثلاث و الأربع و الخمس في حال القيام و علم انه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة
السابقة بطلت الصلاة، لأنه يجب عليه الهدم لتدارك السجدة أو السجدتين، فيرجع (2)
شكه الى ما قبل الإكمال.
[مسألة: 3 في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين]
مسألة: 3 في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين: إذا شك في
الإكمال (1) و يسجد سجدتي السهو على الأحوط في هذه الصورة بعد الإتيان بما
في المتن للقيام في غير المحل. و التعبير ب «يرجع شكه» مسامحة، لأن حال القيام شاك
بين الثلاث و الأربع التام و لذا يجب عليه البناء على الأربع و ان ما بيده الخامسة
فيجب هدمه، و كذا في السادسة و السابعة و الثامنة.
(2) قد مر أن التعبير ب «يرجع» مسامحة، بل في جميع الصور قبل الجلوس
شاك في الاثنين قبل الإكمال و الصلاة باطلة لا أنه يجب الهدم و يبطل بعد الجلوس.