responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 179

و من نسي الذكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله و ذكر قبل أن يخرج عن مسمى السجود أتى بالذكر، لكن إذا كان المنسي الطمأنينة يأتي به بقصد القربة المطلقة لا الجزئية، و أما لو ذكر بعد رفع الرأس من السجود فقد جاز محل تدارك المنسي فيمضي في صلاته.

و من نسي الانتصاب من السجود الأول أو الطمأنينة فيه و ذكر قبل الدخول في مسمى السجود الثاني انتصب مطمئنا و مضى في صلاته، بخلاف ما لو ذكر بعد الدخول في السجود الثاني فإنه قد جاز محل تداركه فيمضي في صلاته.

و من نسي السجدة الواحدة أو التشهد أو بعضه و ذكر قبل الوصول الى حد الراكع أو قبل التسليم إذا كان المنسي السجدة الأخيرة أو التشهد الأخير يتدارك المنسي و يعيد ما فعله مما هو مترتب عليه، و أما لو نسي سجدة واحدة أو التشهد من الركعة الأخيرة و ذكر بعد التسليم، فان كان بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا و سهوا كالحدث فقد جاز محل الرجوع و التدارك و انما عليه قضاء المنسي و سجدتا السهو كما يأتي.

و أما ان كان قبل ذلك فالأحوط في صورة نسيان السجدة الإتيان بها من دون تعيين للأداء و القضاء ثم التشهد ثم التسليم احتياطا (1)، و في صورة نسيان التشهد الإتيان به كذلك ثم التسليم.

و من نسي التسليم و ذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمدا و سهوا تداركه، فان لم يتداركه و لا تدارك ما ذكرناه مما ذكره في المحل بطلت صلاته.

[مسألة: 3 من نسي الركعة الأخيرة مثلا فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام و أتى بها]

مسألة: 3 من نسي الركعة الأخيرة مثلا فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام و أتى بها، و لو ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما يبطل سهوا قام و أتم، و لو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس، من غير فرق بين الرباعية و غيرها. و كذا لو نسي أكثر من ركعة، و كذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم بعد التشهد أو قبله.

(1) ثم يسجد سجدتي السهو بقصد ما في الذمة من السجدة أو التسليم بغير محل و كذا في نسيان التشهد.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست