و من نسي الذكر في السجود أو الطمأنينة
فيه أو وضع أحد المساجد حاله و ذكر قبل أن يخرج عن مسمى السجود أتى بالذكر، لكن
إذا كان المنسي الطمأنينة يأتي به بقصد القربة المطلقة لا الجزئية، و أما لو ذكر
بعد رفع الرأس من السجود فقد جاز محل تدارك المنسي فيمضي في صلاته.
و من نسي الانتصاب من السجود الأول أو الطمأنينة فيه و ذكر قبل
الدخول في مسمى السجود الثاني انتصب مطمئنا و مضى في صلاته، بخلاف ما لو ذكر بعد
الدخول في السجود الثاني فإنه قد جاز محل تداركه فيمضي في صلاته.
و من نسي السجدة الواحدة أو التشهد أو بعضه و ذكر قبل الوصول الى
حد الراكع أو قبل التسليم إذا كان المنسي السجدة الأخيرة أو التشهد الأخير يتدارك
المنسي و يعيد ما فعله مما هو مترتب عليه، و أما لو نسي سجدة واحدة أو التشهد من
الركعة الأخيرة و ذكر بعد التسليم، فان كان بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا و سهوا
كالحدث فقد جاز محل الرجوع و التدارك و انما عليه قضاء المنسي و سجدتا السهو كما
يأتي.
و أما ان كان قبل ذلك فالأحوط في صورة نسيان السجدة الإتيان بها من
دون تعيين للأداء و القضاء ثم التشهد ثم التسليم احتياطا (1)، و في صورة نسيان
التشهد الإتيان به كذلك ثم التسليم.
و من نسي التسليم و ذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمدا و سهوا
تداركه، فان لم يتداركه و لا تدارك ما ذكرناه مما ذكره في المحل بطلت صلاته.
[مسألة: 3 من نسي الركعة الأخيرة مثلا فذكرها بعد التشهد قبل
التسليم قام و أتى بها]
مسألة: 3 من نسي الركعة الأخيرة مثلا فذكرها بعد التشهد قبل
التسليم قام و أتى بها، و لو ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما يبطل سهوا قام و أتم، و
لو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس، من غير فرق بين الرباعية و غيرها. و كذا لو
نسي أكثر من ركعة، و كذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم بعد التشهد أو قبله.
(1) ثم يسجد سجدتي السهو بقصد ما في الذمة من السجدة أو التسليم بغير
محل و كذا في نسيان التشهد.