responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 180

[مسألة: 4 لو علم إجمالا قبل أن يدخل في الركوع اما بفوات سجدتين من الركعة السابقة]

مسألة: 4 لو علم إجمالا قبل أن يدخل في الركوع اما بفوات سجدتين من الركعة السابقة أو القراءة من هذه الركعة، يكتفي بالإتيان بالقراءة على الأقوى. نعم لو حصل له العلم الإجمالي المذكور بعد الإتيان بالقنوت يجب عليه العود لتداركهما و صحت صلاته على الأقوى، و الاحتياط مع ذلك بإعادة الصلاة لا ينبغي تركه.

[مسألة: 5 إذا علم بعد الفراغ أنه ترك سجدتين و لم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين‌]

مسألة: 5 إذا علم بعد الفراغ أنه ترك سجدتين و لم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين، فالأحوط أن يأتي بقضاء سجدتين ثم الإتيان بسجدتي السهو مرتين ثم اعادة الصلاة، و كذا إذا كان في الأثناء و كان بعد الدخول في الركوع، فإن الأحوط إتمام الصلاة ثم إعادتها بعد قضاء سجدتين و الإتيان بسجدتي السهو مرتين، و لكن الأقوى جواز الاكتفاء بالإعادة في الصورتين، و أما لو كان في الأثناء و قبل الدخول في الركوع فله صور لا يسع هذا المختصر تفصيلها.

[مسألة: 6 إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انه ترك التشهد و لا يدري أنه ترك السجدة أيضا أم لا]

مسألة: 6 إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انه ترك التشهد و لا يدري أنه ترك السجدة أيضا أم لا، الأحوط الإتيان بالسجدة ثم التشهد و إتمام الصلاة ثم إعادتها.

[القول في الشك‌]

القول في الشك:

و هو اما في أصل الصلاة، و اما في اجزائها، و اما في ركعاتها.

[مسألة: 1 من شك في الصلاة فلم يدر انه صلى أم لا]

مسألة: 1 من شك في الصلاة فلم يدر انه صلى أم لا، فان كان بعد مضي الوقت لم يلتفت و بنى على الإتيان بها، و ان كان في أثنائه أتى بها، و الظن بالإتيان و عدمه هنا حكمه حكم الشك.

[مسألة: 2 لو علم انه صلى العصر و لم يدر انه صلى الظهر أيضا أم لا]

مسألة: 2 لو علم انه صلى العصر و لم يدر انه صلى الظهر أيضا أم لا، فالأحوط بل الأقوى وجوب الإتيان بها، حتى فيما لو لم يبق من الوقت الا مقدار الاختصاص بالعصر. نعم لو لم يبق الا هذا المقدار و علم بعد الإتيان بالعصر أو شك فيه و كان شاكا في الإتيان بالظهر اتى بالعصر و جرى حكم الشك بعد الوقت في الظهر.

[مسألة: 3 إذا شك في بقاء الوقت و عدمه يلحقه حكم البقاء]

مسألة: 3 إذا شك في بقاء الوقت و عدمه يلحقه حكم البقاء.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست