responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 178

أنها الداعي لا يتصور زيادتها و على القول بالإخطار لا تضر زيادتها، و أما زيادة غير الأركان سهوا فلا تبطل الصلاة و ان أوجبت سجدتي السهو على الأحوط كما سيأتي.

[مسألة: 2 من نقص شيئا من واجبات صلاته سهوا و لم يذكره الا بعد تجاوز محله‌]

مسألة: 2 من نقص شيئا من واجبات صلاته سهوا و لم يذكره الا بعد تجاوز محله، فان كان ركنا بطلت صلاته، و الا فصلاته صحيحة و لا شي‌ء عليه الا سجود السهو (1) و قضاء الجزء المنسي بعد الفراغ من صلاته ان كان المنسي التشهد أو إحدى السجدتين، و لا يقضى من الاجزاء المنسية غيرهما كما يأتي. أما إذا ذكر الجزء المنسي في محله تداركه و ان كان ركنا و أعاد ما فعله مما هو مترتب عليه بعده، و المراد بتجاوز المحل الدخول في ركن آخر بعده أو يكون محل إتيان المنسي فعلا خاصا و قد جاز محل ذلك الفعل كالذكر في الركوع و السجود إذا نسيه و تذكر بعد رفع الرأس منهما، فمن نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أو نسي السجدتين حتى دخل في الركوع من الركعة الثانية بطلت صلاته، بخلاف ما لو نسي الركوع تذكر قبل أن يدخل في السجدة الأولى أو نسي السجدتين و تذكر قبل الركوع رجع و أتى بالمنسي و أعاد ما فعله سابقا مما هو مترتب عليه، و لو نسي الركوع و تذكر بعد الإتيان بالسجدة الاولى الأحوط ان يرجع الى المنسي و يعيد الصلاة بعد إتمامها، و من نسي القراءة و الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما و ذكر قبل ان يصل الى حد الراكع تدارك ما نسيه و أعاد ما فعله مما هو مترتب بعده.

و من نسي القيام أو الطمأنينة في الذكر أو القراءة و ذكر قبل الركوع الأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئية. نعم فيما لو نسي الجهر و الإخفات في القراءة الظاهر عدم وجوب تلافيهما، و ان كان الأحوط فيهما التدارك أيضا بقصد القربة المطلقة.

و من نسي الانتصاب (2) من الركوع أو الطمأنينة فيه و ذكر قبل ان يدخل في السجود انتصب مطمئنا و مضى في صلاته.

(1) على ما يأتي تفصيله.

(2) إذا كان المنسي الطمأنينة فيه الأحوط أن ينتصب بقصد الرجاء.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست