فلا يجوز في حال الصلاة و لا يجب في
غيرها. و لو شك في بلوغ التأخير الى ذلك الحد وجب في حال الصلاة فضلا عن غيرها.
[مسألة: 8 الابتداء بالسلام مستحب كفائي]
مسألة: 8 الابتداء بالسلام مستحب كفائي، كما أن رده واجب كفائي،
فلو دخل جماعة على جماعة يكفي في الوظيفة الاستحبابية تسليم شخص واحد و يجتزى
بجواب شخص واحد من الجماعتين.
[مسألة: 9 إذا سلم أحد على أحد شخصين و لم يعلما أنه أيهما أراد لا
يجب الرد على واحد منهما]
مسألة: 9 إذا سلم أحد على أحد شخصين و لم يعلما أنه أيهما أراد لا
يجب الرد على واحد منهما، و لا يجب عليهما الفحص و السؤال، و ان كان الأحوط الرد
من كل منهما إذا كانا في غير حال الصلاة.
[مسألة: 10 إذا سلم شخصان كل على الأخر يجب على كل منهما رد سلام
الأخر]
مسألة: 10 إذا سلم شخصان كل على الأخر يجب على كل منهما رد سلام
الأخر، حتى من وقع سلامه الأول عقيب سلام الأخر حيث انه لم يقصد به الرد بل
الابتداء بالسلام. و لو انعكس الأمر- بأن سلم كل منهما بعنوان الرد بزعم انه سلم
عليه الأخر- لا يجب على واحد منهما رد سلام الأخر، و ان كان الأحوط (1) فيما لو
تقارنا، و مع عدمه فالأحوط لمن تقدم سلامه رد سلام الأخر. و لو سلم شخص على أحد
بعنوان الرد بزعم أنه سلم عليه مع انه لم يسلم عليه و تنبه الى ذلك المسلم عليه
فالأحوط ان يرد عليه.
[خامسها- القهقهة]
«خامسها»- القهقهة و لو اضطرارا. نعم لا بأس (2) بالسهو منها كما
لا بأس بالتبسم عمدا، و القهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت (3)، و لو اشتمل عليه
تقديرا- كمن منع نفسه عنه الا انه قد امتلأ جوفه ضحكا و أحمر وجهه و ارتعش مثلا-
أبطلها أيضا (4).
(1) لا ينبغي تركه لهما، و كذا لمن تقدم سلامه و لمن سلم عليه بزعم
انه سلم، و ذلك لاحتمال أن يكون الرد غير المسبوق بالسلام عليك عند العرف تحية
تحتاج الى الجواب.
(2) ما لم توجب محو اسم الصلاة، و كذا البكاء سهوا أو لأمر أخروي.
(3) بل هي المشتمل على الصوت و المد و الترجيع، و المشتمل على الصوت
فقط ملحق بها على الأحوط.