responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 171

فلا يجوز في حال الصلاة و لا يجب في غيرها. و لو شك في بلوغ التأخير الى ذلك الحد وجب في حال الصلاة فضلا عن غيرها.

[مسألة: 8 الابتداء بالسلام مستحب كفائي‌]

مسألة: 8 الابتداء بالسلام مستحب كفائي، كما أن رده واجب كفائي، فلو دخل جماعة على جماعة يكفي في الوظيفة الاستحبابية تسليم شخص واحد و يجتزى بجواب شخص واحد من الجماعتين.

[مسألة: 9 إذا سلم أحد على أحد شخصين و لم يعلما أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما]

مسألة: 9 إذا سلم أحد على أحد شخصين و لم يعلما أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما، و لا يجب عليهما الفحص و السؤال، و ان كان الأحوط الرد من كل منهما إذا كانا في غير حال الصلاة.

[مسألة: 10 إذا سلم شخصان كل على الأخر يجب على كل منهما رد سلام الأخر]

مسألة: 10 إذا سلم شخصان كل على الأخر يجب على كل منهما رد سلام الأخر، حتى من وقع سلامه الأول عقيب سلام الأخر حيث انه لم يقصد به الرد بل الابتداء بالسلام. و لو انعكس الأمر- بأن سلم كل منهما بعنوان الرد بزعم انه سلم عليه الأخر- لا يجب على واحد منهما رد سلام الأخر، و ان كان الأحوط (1) فيما لو تقارنا، و مع عدمه فالأحوط لمن تقدم سلامه رد سلام الأخر. و لو سلم شخص على أحد بعنوان الرد بزعم أنه سلم عليه مع انه لم يسلم عليه و تنبه الى ذلك المسلم عليه فالأحوط ان يرد عليه.

[خامسها- القهقهة]

«خامسها»- القهقهة و لو اضطرارا. نعم لا بأس (2) بالسهو منها كما لا بأس بالتبسم عمدا، و القهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت (3)، و لو اشتمل عليه تقديرا- كمن منع نفسه عنه الا انه قد امتلأ جوفه ضحكا و أحمر وجهه و ارتعش مثلا- أبطلها أيضا (4).

(1) لا ينبغي تركه لهما، و كذا لمن تقدم سلامه و لمن سلم عليه بزعم انه سلم، و ذلك لاحتمال أن يكون الرد غير المسبوق بالسلام عليك عند العرف تحية تحتاج الى الجواب.

(2) ما لم توجب محو اسم الصلاة، و كذا البكاء سهوا أو لأمر أخروي.

(3) بل هي المشتمل على الصوت و المد و الترجيع، و المشتمل على الصوت فقط ملحق بها على الأحوط.

(4) إذا صار بحيث خرج عن صورة المصلي عند المتشرعة.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست