responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 170

[مسألة: 2 يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم‌]

مسألة: 2 يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم (1)، فلو قال «سلام عليكم» يجب أن يقول «سلام عليكم»، بل الأحوط المماثلة في التعريف و التنكير و الافراد و الجمع، فلا يقول «السلام عليكم» في جواب «سلام عليكم» و بالعكس، و «سلام عليكم» في جواب «سلام عليك» و بالعكس. و أما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن، بأن يقول في جواب «سلام عليكم» مثلا «عليكم السلام و رحمة اللَّه و بركاته».

[مسألة: 3 لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحا]

مسألة: 3 لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحا (2).

[مسألة: 4 لو كان المسلم صبيا مميزا يجوز بل يجب الرد]

مسألة: 4 لو كان المسلم صبيا مميزا يجوز بل يجب الرد، و الأحوط (3) قصد القرآنية.

[مسألة: 5 لو سلم على جماعة كان المصلي أحدهم فرد الجواب غيره لم يجز له الرد]

مسألة: 5 لو سلم على جماعة كان المصلي أحدهم فرد الجواب غيره لم يجز له الرد، و كذا إذا كان بين جماعة فسلم واحد عليهم و شك في أنه قصده أيضا أم لا لا يجوز له الجواب.

[مسألة: 6 يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة و غيرها]

مسألة: 6 يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة و غيرها، بمعنى رفع الصوت به على المتعارف، بحيث لو لم يكن مانع عن السماع لسمعه، فإذا كان بعيدا أو أصم بحيث لا يسمع الصوت أصلا أو يحتاج إسماعه الى المبالغة في رفعه يكفي الجواب (4) على المتعارف بحيث لو لم يكن بعيدا أو أصم لسمعه. نعم لو أمكن أن ينبهه الى الجواب و لو بالإشارة لا يبعد وجوبه.

[مسألة: 7 يجب الفورية العرفية في الجواب‌]

مسألة: 7 يجب الفورية العرفية في الجواب، فلا يجوز تأخيرها على وجه لا يصدق معه الجواب ورد التحية، فلو أخره عصيانا أو نسيانا الى ذلك الحد سقط، (1) في صيغة «السلام عليكم» و «سلام عليكم». و اما إذا قال المسلم «عليكم السلام» فالأحوط الرد بصيغة «سلام عليكم»، و ان كان الأقوى جواز الجواب بمثله أيضا.

(2) مع صدق السلام على الملحون.

3) صدق رد التحية مع قصد القرآن أو الدعاء محل تأمل بل منع، فمع صدق السلام يجب الرد بقصد رد التحية، و مع الشك فمقتضى القواعد عدم جوازه في الصلاة.

(4) لكن وجوبه حينئذ غير معلوم، و كذا جوازه في الصلاة.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست