الميم من التسليم على الأحوط (1) عمدا أو
سهوا أو سبقا، عدا المسلوس و المبطون و المستحاضة كما مر.
[ثانيها- التكفير]
«ثانيها»- التكفير، و هو وضع احدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه
غيرنا و هو مبطل على الأحوط (2) مع العمد دون السهو، و ان كان الأحوط فيه
الاستيناف أيضا، و لا بأس به حال التقية.
[ثالثها- الالتفات بكل البدن]
«ثالثها»- الالتفات بكل البدن الى الخلف أو الى اليمين أو الشمال،
بل و ما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال، فان تعمد ذلك كله مبطل للصلاة، بل
الالتفات بكل البدن بما يخرج به عما بين المشرق و المغرب مبطل أيضا حتى مع السهو و
القسر و لو بمرور شخص يزدحم به و نحوه. نعم لا يبطلها الالتفات بالوجه يمينا و
شمالا مع بقاء البدن مستقبلا، الا انه مكروه، و الأحوط اجتنابه، بل في الالتفات
الفاحش اشكال، فلا يترك فيه الاحتياط.
[رابعها- تعمد الكلام]
«رابعها»- تعمد الكلام و لو بحرفين مهملين أو حرف مفهم ك «ق» و «ل»
فإنه مبطل للصلاة، و لا يبطلها ما وقع سهوا و لو لزعم كمال الصلاة، كما أنه لا بأس
برد سلام التحية، بل هو واجب. نعم لا بطلان بترك الرد و ان اشتغل بالضد من قراءة و
نحوها، و انما عليه الإثم خاصة.
[مسألة: 1 لا بأس بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن غير ما يوجب
السجود في جميع أحوال الصلاة]
مسألة: 1 لا بأس بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن غير ما يوجب
السجود في جميع أحوال الصلاة، و في جواز الدعاء مع مخاطبة الغير- بأن يقول «غفر
اللَّه لك»- تأمل و اشكال (3). و مثله ما إذا قال للغير «صبحك اللَّه بالخير» أو
«مساك اللَّه بالخير» إذا قصد الدعاء، و اما إذا قصد مجرد التحية فلا إشكال في عدم
الجواز كالابتداء بالسلام.