responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 17

مع الغائط نجاسة أخرى كالدم يتعين الماء.

[مسألة: 4 يحرم الاستنجاء بالمحترمات‌]

مسألة: 4 يحرم الاستنجاء بالمحترمات، و كذا بالعظم (1) و الروث على الأحوط، لكن لو فعل يطهر المحل على الأقوى.

[مسألة: 5 لا يجب الدلك باليد في مخرج البول و ان احتمل خروج المذي معه‌]

مسألة: 5 لا يجب الدلك باليد في مخرج البول و ان احتمل خروج المذي معه، و ان كان الأحوط (2) الدلك في هذه الصورة.

[ (فصل: في الاستبراء)]

(فصل: في الاستبراء) و كيفيته (3) أن يمسح بقوة ما بين المقعد و أصل الذكر ثلاثا، ثم يضع سبابته مثلا تحت الذكر و إبهامه فوقه و يمسح بقوة الى رأسه ثلاثا، ثم يعصر رأسه ثلاثا.

فإذا رأى بعد ذلك رطوبة مشتبهة لا يدري أنها بول أو غيره فيحكم بطهارته و عدم ناقضيته للوضوء لو توضأ قبل خروجها، بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنه يحكم بنجاستها و ناقضيتها، و هذا هو فائدة الاستبراء. و يلحق به في الفائدة المزبورة على الأقوى طول المدة و كثرة الحركة، بحيث يقطع بعدم بقاء شي‌ء في المجرى و ان البلل الخارج المشتبه نزل من الأعلى، فيحكم بطهارته و عدم ناقضيته.

[مسألة: 1 لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته‌]

مسألة: 1 لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.

[مسألة: 2 إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه‌]

مسألة: 2 إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه، و لو مضت مدة و كان من عادته. نعم لو استبرأ و شك بعد ذلك انه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.

[مسألة: 3 إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه‌]

مسألة: 3 إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج‌ (1) الحكم بالحرمة فيها مشكل، و كذا الحكم بحصول الطهارة بها.

(2) لا يترك.

(3) الظاهر عدم تعيين تلك الكيفية و لا مستند لها الا كونها مذكورة في كلمات بعض العلماء، و لا بأس به.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست