مسألة: 4 يحرم الاستنجاء بالمحترمات، و كذا بالعظم (1) و الروث على
الأحوط، لكن لو فعل يطهر المحل على الأقوى.
[مسألة: 5 لا يجب الدلك باليد في مخرج البول و ان احتمل خروج المذي
معه]
مسألة: 5 لا يجب الدلك باليد في مخرج البول و ان احتمل خروج المذي
معه، و ان كان الأحوط (2) الدلك في هذه الصورة.
[ (فصل: في الاستبراء)]
(فصل: في الاستبراء) و كيفيته (3) أن يمسح بقوة ما بين المقعد و
أصل الذكر ثلاثا، ثم يضع سبابته مثلا تحت الذكر و إبهامه فوقه و يمسح بقوة الى
رأسه ثلاثا، ثم يعصر رأسه ثلاثا.
فإذا رأى بعد ذلك رطوبة مشتبهة لا يدري أنها بول أو غيره فيحكم
بطهارته و عدم ناقضيته للوضوء لو توضأ قبل خروجها، بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنه
يحكم بنجاستها و ناقضيتها، و هذا هو فائدة الاستبراء. و يلحق به في الفائدة
المزبورة على الأقوى طول المدة و كثرة الحركة، بحيث يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى
و ان البلل الخارج المشتبه نزل من الأعلى، فيحكم بطهارته و عدم ناقضيته.
[مسألة: 1 لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي أن باشره غيره كزوجته
أو مملوكته]
مسألة: 1 لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي أن باشره غيره
كزوجته أو مملوكته.
[مسألة: 2 إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه]
مسألة: 2 إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه، و لو مضت مدة و كان
من عادته. نعم لو استبرأ و شك بعد ذلك انه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على
الصحة.
[مسألة: 3 إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على
عدمه]
مسألة: 3 إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على
عدمه، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أنها خرجت منه أو وقعت عليه من
الخارج (1) الحكم بالحرمة فيها مشكل، و كذا الحكم بحصول الطهارة بها.
(2) لا يترك.
(3) الظاهر عدم تعيين تلك الكيفية و لا مستند لها الا كونها مذكورة
في كلمات بعض العلماء، و لا بأس به.