responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 16

و هي الصدر و البطن و الركبتان (1) و ان أمال العورة عنها، و الأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط و ان لم يكن مقاديم بدنه إليها، و الأقوى عدم حرمتها في حال الاستبراء (2) أو الاستنجاء، و ان كان الترك أحوط خصوصا في الأول. و لو اضطر إلى أحدهما تخير، و الأحوط اختيار الاستدبار. و لو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر عن الناظر اختار الستر، و لو اشتبهت القبلة بين الجهات يتخير بينها (3)، و لا يبعد العمل (4) بالظن لو كان.

[ (فصل: في الاستنجاء)]

(فصل: في الاستنجاء)

[مسألة: 1 يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الأحوط]

مسألة: 1 يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الأحوط، و الأفضل ثلاث، و لا يجزي غير الماء. و يتخير في مخرج الغائط بين الغسل بالماء و المسح بشي‌ء قالع للنجاسة كالحجر و المدر و الخرق و غيرها، و الغسل أفضل، و الجمع بينهما أكمل. و لا يعتبر في الغسل التعدد، بل الحد النقاء. و في المسح لا بد من ثلاث، و ان حصل النقاء بالأقل على الأحوط، و إذا لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى النقاء. و يجزي ذو الجهات الثلاث، و ان كان الأحوط (5) ثلاثة منفصلات. و يعتبر فيما يمسح به الطهارة، فلا يجزي النجس و لا المتنجس قبل تطهيره. و يعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية، فلا يجزي الطين و الخرقة المبلولة. نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.

[مسألة: 2 يجب في الغسل بالماء ازالة العين و الأثر]

مسألة: 2 يجب في الغسل بالماء ازالة العين و الأثر أعني الأجزاء الصغار التي لا ترى- و في المسح يكفي إزالة العين و لا يضر بقاء الأثر.

[مسألة: 3 انما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء]

مسألة: 3 انما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، و أن لا يكون في المحل نجاسة من الخارج، حتى إذا خرج‌ (1) المناط في الحرمة صدق الاستقبال و الاستدبار عرفا في حال التخلي، و لا دخل للركبتين إلا إذا كان قائما في حال التخلي، و كذا بعض حالات الجلوس.

(2) في غير حال خروج القطرات، و أما فيه فالأقوى الحرمة.

(3) بعد اليأس عن تمييز القبلة و تعسر التأخير إلى التمييز.

(4) عند الاضطرار و الحرج.

(5) لا يترك.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست