و هي الصدر و البطن و الركبتان (1) و ان
أمال العورة عنها، و الأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط و ان لم يكن مقاديم بدنه
إليها، و الأقوى عدم حرمتها في حال الاستبراء (2) أو الاستنجاء، و ان كان الترك
أحوط خصوصا في الأول. و لو اضطر إلى أحدهما تخير، و الأحوط اختيار الاستدبار. و لو
دار أمره بين أحدهما و ترك الستر عن الناظر اختار الستر، و لو اشتبهت القبلة بين
الجهات يتخير بينها (3)، و لا يبعد العمل (4) بالظن لو كان.
[ (فصل: في الاستنجاء)]
(فصل: في الاستنجاء)
[مسألة: 1 يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الأحوط]
مسألة: 1 يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الأحوط، و الأفضل
ثلاث، و لا يجزي غير الماء. و يتخير في مخرج الغائط بين الغسل بالماء و المسح
بشيء قالع للنجاسة كالحجر و المدر و الخرق و غيرها، و الغسل أفضل، و الجمع بينهما
أكمل. و لا يعتبر في الغسل التعدد، بل الحد النقاء. و في المسح لا بد من ثلاث، و
ان حصل النقاء بالأقل على الأحوط، و إذا لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى النقاء. و
يجزي ذو الجهات الثلاث، و ان كان الأحوط (5) ثلاثة منفصلات. و يعتبر فيما يمسح به
الطهارة، فلا يجزي النجس و لا المتنجس قبل تطهيره. و يعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية،
فلا يجزي الطين و الخرقة المبلولة. نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.
[مسألة: 2 يجب في الغسل بالماء ازالة العين و الأثر]
مسألة: 2 يجب في الغسل بالماء ازالة العين و الأثر أعني الأجزاء
الصغار التي لا ترى- و في المسح يكفي إزالة العين و لا يضر بقاء الأثر.
[مسألة: 3 انما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج على وجه
لا يصدق عليه الاستنجاء]
مسألة: 3 انما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج على وجه
لا يصدق عليه الاستنجاء، و أن لا يكون في المحل نجاسة من الخارج، حتى إذا خرج (1) المناط في الحرمة صدق الاستقبال و الاستدبار عرفا في حال
التخلي، و لا دخل للركبتين إلا إذا كان قائما في حال التخلي، و كذا بعض حالات
الجلوس.
(2) في غير حال خروج القطرات، و أما فيه فالأقوى الحرمة.
(3) بعد اليأس عن تمييز القبلة و تعسر التأخير إلى التمييز.