[مسألة: 4 إذا علم أن الخارج منه مذي و لكن شك في أنه خرج معه بول
أم لا]
مسألة: 4 إذا علم أن الخارج منه مذي و لكن شك في أنه خرج معه بول
أم لا لا يحكم عليه بالنجاسة و لا الناقضية، الا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة،
كأن يشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه و من البول.
[مسألة: 5 إذا بال و توضأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و
المني]
مسألة: 5 إذا بال و توضأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و
المني، فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسل، و ان
لم يستبرئ فكذلك في وجه لا يخلو من قوة (1)، و ان خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن
يتوضأ يكتفى بالوضوء خاصة و لا يجب عليه الغسل، سواء استبرأ بعد البول أم لم
يستبرئ.
[فصل: في الوضوء]
(فصل: في الوضوء) و الكلام في: واجباته، و شرائطه، و موجباته، و
غاياته، و أحكام الخلل.
[القول في الواجبات]
القول في الواجبات:
[مسألة: 1 الواجب في الوضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و
القدمين]
مسألة: 1 الواجب في الوضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و
القدمين، و المراد بالوجه ما بين قصاص الشعر و طرف الذقن طولا و ما دارت عليه
الإبهام و الوسطى (2) عرضا، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله. نعم يجب غسل شيء مما خرج
عن الحد المذكور للمقدمة لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحد.
[مسألة: 2 يجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه]
مسألة: 2 يجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه، و لا يجوز الغسل
منكوسا.
نعم لو رد الماء منكوسا و لكن نوى الغسل من الأعلى برجوعه جاز.
[مسألة: 3 لا يجب غسل ما استرسل من اللحية]
مسألة: 3 لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، أما ما دخل منها في حد
الوجه فإنه يجب غسله، لكن الواجب غسل الظاهر منه، من غير فرق بين الكثيف و الخفيف
مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة، و ان كان التخليل في الثاني أحوط.
و أما اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع، و يجب
غسل (1) لا قوة فيه و لكنه أحوط.
(2) في المتعارف منها، و أما غير المتعارف فيغسل من وجهه ما يغسله
المتعارف منها.