responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 15

[مسألة: 27 إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع‌]

مسألة: 27 إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع، لكن إذا لاقى أحد الأطراف شي‌ء لا يحكم بنجاسته إلا إذا كانت الحالة السابقة فيها النجاسة، فالأحوط لو لم يكن الأقوى الحكم بنجاسة الملاقي.

[مسألة: 28 لو أريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الأخر.]

مسألة: 28 لو أريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الأخر.

[ (فصل: في أحكام التخلي)]

(فصل: في أحكام التخلي)

[مسألة: 1 يجب في حال التخلي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم‌]

مسألة: 1 يجب في حال التخلي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم، رجلا كان أو امرأة، حتى المجنون (1) أو الطفل المميز، كما يحرم النظر إلى عورة الغير و لو كان المنظور مجنونا أو طفلا مميزا. نعم لا يجب سترها عن غير المميز، كما يجوز النظر الى عورته. و كذا الحال في الزوجين و المالك و مملوكته ناظرا و منظورا. و أما المالكة و مملوكها فلا يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الأخر، بل إلى سائر بدنه أيضا على الأظهر. و العورة في المرأة هنا القبل و الدبر، و في الرجل هما مع البيضتين، و ليس منها الفخذان و لا الأليتان، بل و لا العانة و لا العجان. نعم في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط (2) الاجتناب ناظرا و منظورا، كما أنه يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة بل الى نصف الساق.

[مسألة: 2 يكفي الستر بكل ما يستر و لو بيده أو يد زوجته مثلا]

مسألة: 2 يكفي الستر بكل ما يستر و لو بيده أو يد زوجته مثلا.

[مسألة: 3 لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج، بل و لا في المرآة و الماء الصافي‌]

مسألة: 3 لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج، بل و لا في المرآة و الماء الصافي.

[مسألة: 4 لو اضطر الى النظر إلى عورة الغير- كما في مقام العلاج‌]

مسألة: 4 لو اضطر الى النظر إلى عورة الغير- كما في مقام العلاج فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابل لها ان اندفع الاضطرار بذلك، و الا فلا بأس.

[مسألة: 5 يحرم في حال التخلي استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه‌]

مسألة: 5 يحرم في حال التخلي استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه، (1) إذا كان مميزا.

(2) و الأقوى عدم لزومه خصوصا البعيدة منها.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست