responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 158

الأكبر أو أربع أصابع مضمومات فلا بأس حينئذ، و لا يعتبر التساوي في باقي المساجد لا في بعضها مع بعض و لا بالنسبة إلى الجبهة، فلا يقدح حينئذ ارتفاع مكانها و انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه.

[مسألة: 3 المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه و بين موضع الجبهة]

مسألة: 3 المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه و بين موضع الجبهة أزيد عن مقدار لبنة ما وقع عليه اعتماد أسافل البدن في حال السجود و هو الركبتان، فلا يلاحظ (1) الإبهامان و القدمان، فلو تساوى محل ركبتيه مع موضع جبهته و وضع إبهاميه على مكان أخفض من جبهته بأزيد من لبنة بأن ادخل تمام مشط قدمه في ذلك المكان المنخفض لم يكن به بأس، بخلاف العكس بأن كان ركبتاه على مكان أخفض عن محل الجبهة بأزيد من لبنة و وضع الإبهامين على اكمة ساوت محلها.

[مسألة: 4 لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر]

مسألة: 4 لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر، فان كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا جاز رفعها و وضعها ثانيا كما يجوز جرها (2)، و ان كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا فالأحوط الجر إلى الأسفل، و لو لم يمكن الجر فالأحوط الرفع و الوضع ثم اعادة الصلاة (3) بعد إتمامها.

[مسألة: 5 لو وضع جبهته على الممنوع من السجود عليه‌]

مسألة: 5 لو وضع جبهته على الممنوع من السجود عليه جرها عنه جرا الى ما يجوز السجود عليه، و ليس له رفعها عنه لانه يستلزم زيادة سجدة، اما إذا لم يمكن الا الرفع المستلزم لذلك فالأحوط (4) إتمام صلاته ثم استينافها من رأس. نعم لو كان الالتفات اليه بعد الإتيان بالذكر الواجب أو بعد رفع الرأس من السجود كفاه الإتمام، على اشكال في الأول، فلا يترك الاحتياط بإعادة الذكر، بل إعادة الصلاة أيضا.

(1) الأحوط ملاحظتهما أيضا.

(2) الأحوط ترك الجر في هذا الفرض.

(3) إذا وضع الجبهة في موضع مرتفع عمدا فالظاهر وجوب الاستيناف عليه من دون الإتمام، و في غير العمد لا يبعد عدم وجوب الإعادة و ان كان أحوط، و أحوط منه الإتيان بالذكر في الموضع المرتفع ثم الرفع و الوضع و إتمام الصلاة ثم الإعادة.

(4) في غير العامد، و أما فيه فالظاهر بطلان الصلاة بمجرد الوضع عليه إذا صدق عليه السجدة و يجب عليه الاستيناف من دون الإتمام.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست