[مسألة: 6 من كان بجبهته علة كالدمل ان لم
يستوعبها و أمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض]
مسألة: 6 من كان بجبهته علة كالدمل ان لم يستوعبها و أمكن وضع
الموضع السليم منها على الأرض و لو بحفر حفيرة و جعل الدمل فيها وجب، و ان
استوعبها أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها عليها و لو بحفر حفيرة سجد على أحد
الجبينين و الاولى تقديم الأيمن على الأيسر، و ان تعذر سجد على ذقنه، فان تعذر
اقتصر على الانحناء (1) الممكن و سقط عنه الوضع على الأرض من أصله.
[مسألة: 7 إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهرا و عادت إليها قهرا لم
يتكرر السجدة]
مسألة: 7 إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهرا و عادت إليها قهرا لم
يتكرر السجدة، فإن كان ارتفاعها قبل القرار الذي به يتحقق مسمى السجود يأتي بالذكر
(2) وجوبا، و ان كان بعده و قبل الذكر فالأحوط أن يأتي به بنية القربة المطلقة.
هذا إذا كان عودها قهرا، بأن لم يقدر على إمساكها بعد ارتفاعها، و أما مع القدرة
عليه ففي الصورة الأولى حيث لم يتحقق السجدة بوصول الجبهة يجب أن يأتي بها اما بأن
يعود من حيث ارتفع أو يجلس ثم يسجد، و أما في الصورة الثانية يحسب الوضع الأول
سجدة فيجلس و يأتي بالأخرى ان كانت الاولى و يكتفي بها ان كانت الثانية.
[مسألة: 8 من عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكن و رفع المسجد الى
جبهته]
مسألة: 8 من عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكن و رفع المسجد الى
جبهته واضعا للجبهة عليه باعتماد، محافظا على ما عرفت وجوبه من الذكر و الطمأنينة
و نحوهما، حتى وضع باقي المساجد في محالها، و ان لم يتمكن من الانحناء أصلا أومى
إليه بالرأس، فان لم يتمكن فبالعينين (3)، و الأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن
من وضع الجبهة عليه، بل لا يترك الاحتياط في وضع ما يتمكن منه من المساجد في محله.
[مسألة: 9 يستحب التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود]
مسألة: 9 يستحب التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود (1) و الأحوط ضم الإيماء بالرأس اليه رجاء.
(2) و الأحوط الإتمام ثم الإعادة لعدم تحقق السجدة بالأولى بالفرض و
عدم كون الثانية عن اختيار الا بالتمحل.
(3) و ان لم يتمكن من جميع ذلك ينوى بقلبه جالسا ان تمكن و الا
فقائما، و الأحوط الإشارة باليد ان تمكن.