responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 157

الأقوى جوازه، فيجوز على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقع عليه الجبهة بمقدار الدرهم، و لا بد من رفع ما يمنع من مباشرتها لمحل السجود من وسخ (1) أو غيره فيها أو فيه حتى لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة و نحوها في السجدة الأولى يجب إزالتها للسجدة الثانية على الأحوط لو لم يكن الأقوى. و المراد بالجبهة هنا ما بين قصاص الشعر و طرف الأنف الأعلى و الحاجبين طولا و ما بين الجبينين عرضا.

[مسألة: 2 الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة]

مسألة: 2 الأحوط (2) الاعتماد على الأعضاء السبعة، فلا يجزي مجرد المماسة، و لا يجب مساواتها في الاعتماد، كما لا يضر مشاركة غيرها معها فيه كالذراع مع الكفين و سائر أصابع الرجلين مع الإبهامين.

و منها: وجوب الذكر على نحو ما تقدم في الركوع، الا أن هنا يبدل «العظيم» ب «الأعلى» في التسبيحة التامة الكبرى.

و منها: وجوب الطمأنينة بمقدار الذكر نحو ما سمعته في الركوع.

و منها: وجوب كون المساجد السبعة في محالها الى تمامه (3). نعم لا بأس بتعمد رفع ما عدي الجبهة منها قبل الشروع في الذكر مثلا ثم وضعه حاله فضلا عن السهو، من غير فرق بين كونه لغرض كالحك و نحوه و بدونه.

و منها: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض أو ما ينبت منها غير المأكول و الملبوس على ما مر في مبحث المكان.

و منها: رفع الرأس من السجدة الأولى معتدلا مطمئنا كما سمعته في رفع الرأس من الركوع.

و منها: أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه، فلو ارتفع أحدهما على الأخر لم تصح الصلاة الا أن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على سطحها (1) ان كان له جرم بحيث لا يحسب من تغير اللون.

(2) و الأقوى عدم وجوب أزيد مما يتوقف عليه صدق السجود.

(3) اللازم كونها في محالها حال الذكر فلا بأس برفع غير الجبهة في غير حال الذكر.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست