في حروف «يرملون»، و ان كان المترجح في
النظر عدم لزوم شيء مما ذكر.
[مسألة: 14 الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع]
مسألة: 14 الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع، و ان كان الأقوى
عدم وجوبها و كفاية القراءة على النهج العربي و ان خالفهم في حركة بنية أو إعراب.
[مسألة: 15 يجوز قراءة مالك يوم الدين ملك يوم الدين]
مسألة: 15 يجوز قراءة «مالِكِ يَوْمِ
الدِّينِ» و «ملك يوم الدين»، و لعل الثاني أرجح، و كذا يجوز في «الصراط» أن
يقرأ بالصاد و السين و في «كُفُواً أَحَدٌ» وجوه أربعة بضم الفاء أو سكونه مع الهمزة أو الواو، و الأرجح ان
يقرأ بالهمزة مع ضم الفاء، و أدونها بالواو مع إسكان الفاء.
[مسألة: 16 من لا يقدر الا على الملحون أو تبديل بعض الحروف و لا
يستطيع ان يتعلم أجزأه ذلك]
مسألة: 16 من لا يقدر الا على الملحون أو تبديل بعض الحروف و لا
يستطيع ان يتعلم أجزأه ذلك و لا يجب عليه الايتمام، و ان كان أحوط، بخلاف من كان
قادرا على التصحيح و التعلم و لم يتعلم فإنه يجب عليه (1) الايتمام مع الإمكان.
[مسألة: 17 يتخير فيما عدا الركعتين الأوليين من فرائضه بين الذكر
و الفاتحة]
مسألة: 17 يتخير فيما عدا الركعتين الأوليين من فرائضه بين الذكر و
الفاتحة، و الأفضل الذكر، و صورته «سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله إلا اللَّه
و اللَّه أكبر».
و يجب المحافظة على العربية، و يجزي أن يقول ذلك مرة واحدة، و
الأحوط التكرار ثلاثا، فتكون اثني عشر تسبيحة، و الأولى اضافة الاستغفار إليها، و
يلزم الإخفات في الذكر و في القراءة حتى البسملة على الأحوط إذا اختار الإتيان بها
بدل الذكر، و لا يجب اتفاق الركعتين الأخيرتين في القراءة و الذكر، بل له القراءة
في إحداهما و الذكر في الأخرى.
[مسألة: 18 لو قصد التسبيح مثلا فسبق لسانه إلى القراءة]
مسألة: 18 لو قصد التسبيح مثلا فسبق لسانه إلى القراءة فالأحوط عدم
الاجتزاء به، أما لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما اجتزأ به (2) و ان كان
من عادته خلافه، بل و ان كان عازما من أول الصلاة على غيره، و الأحوط استيناف
غيره.
(1) على الأحوط ان لم يتعلم حتى ضاق الوقت، و في الوقت الموسع مخير
بين الايتمام و التعلم.
(2) مع الالتفات الى عنوان الحمد أو التسبيح و قصد القربة.