[مسألة: 19 إذا قرأ الفاتحة بتخيل انه في
الأوليين فتبين كونه في الأخيرتين يجتزئ به كالعكس]
مسألة: 19 إذا قرأ الفاتحة بتخيل انه في الأوليين فتبين كونه في
الأخيرتين يجتزئ به كالعكس، بأن قرأها بتخيل انه في الأخيرتين فتبين كونه في
الأوليين.
[مسألة: 20 الأحوط أن لا يزيد على ثلاث تسبيحات الا بقصد الذكر
المطلق]
مسألة: 20 الأحوط أن لا يزيد على ثلاث تسبيحات الا بقصد الذكر
المطلق.
[مسألة: 21 يستحب قراءة عم يتساءلون أو هل أتى أو الغاشية أو
القيامة]
مسألة: 21 يستحب قراءة عم يتساءلون أو هل أتى أو الغاشية أو
القيامة و أشباهها في صلاة الصبح، و قراءة سبح اسم أو و الشمس و نحوهما في الظهر و
العشاء، و قراءة إذا جاء نصر اللَّه و ألهاكم التكاثر في العصر و المغرب، و قرأه
سورة الجمعة في الركعة الاولى و المنافقين في الثانية في الظهر و العصر من يوم
الجمعة، و كذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ فيها في الأولى الجمعة و التوحيد في
الثانية، و كذا في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الأولى الجمعة و في الثانية
المنافقين و في مغربها الجمعة في الاولى و التوحيد في الثانية، كما انه يستحب في
كل صلاة قراءة إنا أنزلناه في الاولى و التوحيد في الثانية.
[مسألة: 22 قد عرفت انه يجب الاستقرار حال القراءة و الأذكار]
مسألة: 22 قد عرفت انه يجب الاستقرار حال القراءة و الأذكار، فلو
أراد حالهما التقدم أو التأخر أو الانحناء لغرض من الأغراض يجب أن يسكت حال
الحركة، لكن لا يضر مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين، و ان كان الترك أولى. و إذا
تحرك حال القراءة قهرا فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة.
[مسألة: 23 إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم
يتجاوز]
مسألة: 23 إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها (1) إذا لم
يتجاوز، و يجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز، و لو شك ثانيا أو ثالثا لا بأس بتكرارها
ما لم يكن عن وسوسة فلا يعتني بالشك.
[القول في الركوع]
القول في الركوع:
[مسألة: 1 يجب في كل ركعة من الفرائض اليومية ركوع واحد]
مسألة: 1 يجب في كل ركعة من الفرائض اليومية ركوع واحد، و هو ركن
تبطل الصلاة بزيادته و نقصانه عمدا و سهوا، لا في الجماعة للمتابعة. و لا بد فيه
من (1) على الأحوط ان كان الشك بعد الفراغ منه لكن الأقوى فيه الصحة.