responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 14

عليها و كذلك المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف أو كونه غير مار على عين النجس (1) بعد انقطاع المطر. نعم إذا علم أنه من الماء المار على عين النجس بعد انقطاع المطر يكون نجسا.

[سألة: 22 الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه و بالاتصال بماء معتصم كالكر و الجاري‌]

مسألة: 22 الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه و بالاتصال بماء معتصم كالكر و الجاري، و ان لم يحصل الامتزاج على الأقوى (2). و لا يعتبر كيفية خاصة في الاتصال، بل المدار على مطلقه و لو بساقية أو ثقب بينهما، كما لا يعتبر علو المعتصم أو تساويه مع الماء النجس. نعم لو كان النجس جاريا من الفوق على المعتصم فالظاهر عدم كفاية هذا الاتصال في طهارة الفوقاني في حال جريانه عليه.

[مسألة: 23 الماء المستعمل في الوضوء لا إشكال في كونه طاهرا و مطهرا للحدث و الخبث‌]

مسألة: 23 الماء المستعمل في الوضوء لا إشكال في كونه طاهرا و مطهرا للحدث و الخبث، كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهرا و مطهرا للخبث. و في كونه مطهرا للحدث اشكال (3)، فلا يترك الاحتياط في التجنب عنه مع وجود غيره و الجمع بين التطهير به و بين التيمم مع الانحصار به.

[مسألة: 24 الماء المستعمل في رفع الخبث المسمى بالغسالة طاهر فيما لا يحتاج الى التعدد]

مسألة: 24 الماء المستعمل في رفع الخبث المسمى بالغسالة طاهر فيما لا يحتاج الى التعدد، و في الغسلة الأخيرة فيما يحتاج اليه، و في غير الأحوط الاجتناب (4)

[مسألة: 25 ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة]

مسألة: 25 ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، و لم يكن فيه أجزاء متميزة من الغائط، و لم يتعد فاحشا على وجه لا يصدق معه الاستنجاء، و لم يصل إليه نجاسة من خارج، و منه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم. نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو الغائط لا بأس به (5).

[مسألة: 26 لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد]

مسألة: 26 لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد، و ان كان أحوط.

(1) أو المتنجس.

(2) قد مر ان القوة ممنوعة و ان الأحوط اعتبار الامتزاج.

(3) الأقوى كونه مطهرا له أيضا.

(4) بل الأقوى في المزيلة لعين النجاسة الاجتناب.

(5) ان كان مستهلكا و الا ففيه اشكال و الأحوط الاجتناب عنه.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست