أو غير ذلك، و لا يجوز القعود مستقلا مع
التمكن من القيام مستندا.
[مسألة: 3 يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث
يخرج عن صدق القيام]
مسألة: 3 يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث
يخرج عن صدق القيام.
[مسألة: 4 لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد]
مسألة: 4 لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد. نعم الأحوط
الوقوف على القدمين لا على قدم واحدة و لا على الأصابع و لا على أصل القدمين.
[مسألة: 5 إذا لم يقدر على القيام أصلا و لو مستندا أو منحنيا أو
متفرجا]
مسألة: 5 إذا لم يقدر على القيام أصلا و لو مستندا أو منحنيا أو
متفرجا، و بالجملة لم يقدر على جميع أنواع القيام حتى الاضطراري منه بجميع أنحائه
صلى من جلوس و كان الانتصاب جالسا كالانتصاب قائما، فلا يجوز فيه الاستناد و
التمايل مع التمكن من الاستقلال و الانتصاب، و يجوز مع الاضطرار. و مع تعذر الجلوس
أصلا صلى مضطجعا على الجانب الأيمن كالمدفون، فان تعذر منه فعلى الأيسر عكس الأول،
فإن تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر.
[مسألة: 6 إذا تمكن من القيام و لم يتمكن من الركوع قائما صلى قائما
ثم جلس و ركع جالسا]
مسألة: 6 إذا تمكن من القيام و لم يتمكن من الركوع قائما صلى قائما
ثم جلس و ركع جالسا، و ان لم يتمكن من الركوع و السجود أصلا حتى جالسا صلى قائما و
أومى للركوع و السجود، و الأحوط فيما إذا تمكن من الجلوس أن يكون ايماؤه للسجود
جالسا، بل الأحوط وضع ما يصح (1) السجود عليه على جبهته إن أمكن.
[مسألة: 7 إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن
يقوم الى أن يحس من نفسه العجز فيجلس]
مسألة: 7 إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن
يقوم الى أن يحس من نفسه العجز فيجلس، ثم إذا أحس من نفسه القدرة على القيام قام،
و هكذا.
[مسألة: 8 يجب الاستقرار في القيام و غيره من أفعال الفريضة
كالركوع و السجود و القعود]
مسألة: 8 يجب الاستقرار في القيام و غيره من أفعال الفريضة كالركوع
و السجود و القعود، فمن تعذر عليه الاستقرار و كان متمكنا من الوقوف مضطربا قدمه
على القعود مستقرا، و كذا الركوع و الذكر و رفع الرأس، فيأتي بكل منها مضطربا و لا
ينتقل الى الجلوس و ان حصل به الاستقرار.