[مسألة: 1 يجب في الركعة الاولى و الثانية من الفرائض قراءة الحمد
و سورة كاملة عقيبها]
مسألة: 1 يجب في الركعة الاولى و الثانية من الفرائض قراءة الحمد و
سورة كاملة عقيبها، و له ترك السورة في بعض الأحوال، بل قد يجب مع ضيق الوقت و
الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة. و لو قدمها على الفاتحة عمدا استأنف الصلاة (1)،
و لو قدمها سهوا و ذكر قبل الركوع فان لم يكن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن
يقرأ الفاتحة، و ان قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة.
[مسألة: 2 يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض، بمعنى كونها شرطا
في صحتها]
مسألة: 2 يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض، بمعنى كونها شرطا
في صحتها، و أما السورة فلا يجب في شيء منها و ان وجبت بالعارض بالنذر و نحوه.
نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور خاصة يعتبر في الإتيان بتلك
النافلة تلك السورة، إلا إذا علم أن إتيانها بتلك السورة شرط لكمالها لا لأصل
مشروعيتها و صحتها.
[مسألة: 3 الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة في
الفريضة]
مسألة: 3 الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة في الفريضة
لكن على كراهية، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها، و ان كان الأحوط تركها في الفريضة.
[مسألة: 4 لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال]
مسألة: 4 لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال،
فان فعله عامدا بطلت صلاته على اشكال، و ان كان سهوا عدل الى غيرها مع سعة الوقت،
و ان ذكر بعد الفراغ منها و قد فات الوقت أتم صلاته. و كذا لا يجوز قراءة احدى سور
العزائم (2) في الفريضة على اشكال، و لو قرأها نسيانا الى أن وصل الى آية السجدة
أو استمعها و هو في الصلاة فالأحوط أن يومى الى السجدة و هو في الصلاة ثم يسجد بعد
الفراغ.
[مسألة: 5 البسملة جزء من كل سورة]
مسألة: 5 البسملة جزء من كل سورة، فيجب قراءتها عدا سورة براءة.
[مسألة: 6 سورتا الفيل و لإيلاف سورة واحدة]
مسألة: 6 سورتا الفيل و لإيلاف سورة واحدة، و كذلك و الضحى و ألم (1) و الأحوط الإتمام بعد تدارك الترتيب ثم الاستيناف.
(2) و تبطل الصلاة بقراءة آية السجدة عمدا، و بطلانها بقراءة غيرها
من تلك السور محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالإتمام و الإعادة.