responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 149

[القول في القراءة و الذكر]

القول في القراءة و الذكر:

[مسألة: 1 يجب في الركعة الاولى و الثانية من الفرائض قراءة الحمد و سورة كاملة عقيبها]

مسألة: 1 يجب في الركعة الاولى و الثانية من الفرائض قراءة الحمد و سورة كاملة عقيبها، و له ترك السورة في بعض الأحوال، بل قد يجب مع ضيق الوقت و الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة. و لو قدمها على الفاتحة عمدا استأنف الصلاة (1)، و لو قدمها سهوا و ذكر قبل الركوع فان لم يكن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة، و ان قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة.

[مسألة: 2 يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض، بمعنى كونها شرطا في صحتها]

مسألة: 2 يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض، بمعنى كونها شرطا في صحتها، و أما السورة فلا يجب في شي‌ء منها و ان وجبت بالعارض بالنذر و نحوه.

نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور خاصة يعتبر في الإتيان بتلك النافلة تلك السورة، إلا إذا علم أن إتيانها بتلك السورة شرط لكمالها لا لأصل مشروعيتها و صحتها.

[مسألة: 3 الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة في الفريضة]

مسألة: 3 الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة في الفريضة لكن على كراهية، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها، و ان كان الأحوط تركها في الفريضة.

[مسألة: 4 لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال‌]

مسألة: 4 لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فان فعله عامدا بطلت صلاته على اشكال، و ان كان سهوا عدل الى غيرها مع سعة الوقت، و ان ذكر بعد الفراغ منها و قد فات الوقت أتم صلاته. و كذا لا يجوز قراءة احدى سور العزائم (2) في الفريضة على اشكال، و لو قرأها نسيانا الى أن وصل الى آية السجدة أو استمعها و هو في الصلاة فالأحوط أن يومى الى السجدة و هو في الصلاة ثم يسجد بعد الفراغ.

[مسألة: 5 البسملة جزء من كل سورة]

مسألة: 5 البسملة جزء من كل سورة، فيجب قراءتها عدا سورة براءة.

[مسألة: 6 سورتا الفيل و لإيلاف سورة واحدة]

مسألة: 6 سورتا الفيل و لإيلاف سورة واحدة، و كذلك و الضحى و ألم‌ (1) و الأحوط الإتمام بعد تدارك الترتيب ثم الاستيناف.

(2) و تبطل الصلاة بقراءة آية السجدة عمدا، و بطلانها بقراءة غيرها من تلك السور محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالإتمام و الإعادة.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست