الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ و
انا من المسلمين» ثم يشرع في الاستعاذة و سورة الحمد.
[مسألة: 3 يستحب للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام]
مسألة: 3 يستحب للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع من خلفه و
الاسرار بالست الباقية.
[مسألة: 4 يستحب رفع اليدين عند التكبير إلى الأذنين أو الى حيال
وجهه]
مسألة: 4 يستحب رفع اليدين عند التكبير إلى الأذنين أو الى حيال
وجهه، مبتدأ بالتكبير بابتداء الرفع و منتهيا بانتهائه، و الاولى أن لا يتجاوز
الأذنين، و أن يضم أصابع الكفين، و الاستقبال بباطنهما القبلة.
[مسألة: 5 إذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع بنى على
الأول]
مسألة: 5 إذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع بنى على
الأول.
[القول في القيام]
القول في القيام:
[مسألة: 1 القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النية]
مسألة: 1 القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النية، و في
الركوع و هو الذي يقع الركوع عنه، و هو المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع، فمن
أخل به في هاتين الصورتين عمدا أو سهوا- بأن كبر للافتتاح و هو جالس أو سها و صلى
ركعة تامة من جلوس أو ذكر حال الركوع و قام منحنيا بركوعه أو ذكر قبل تمام الركوع
و قام متقوسا و غير منتصب و لو ساهيا- بطلت صلاته. و القيام في غير هاتين الصورتين
واجب ليس بركن لا تبطل الصلاة بنقصانه الا عن عمد دون السهو كالقيام حال القراءة،
فمن سها و قرأ جالسا ثم ذكر و قام فصلاته صحيحة (1)، و كذا الزيادة، كما لو قام
ساهيا في محل القعود.
[مسألة: 2 يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال
المصلي]
مسألة: 2 يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال
المصلي، فلو انحنى أو مال الى أحد الجانبين بطل، بل الأحوط الأولى نصب العنق، و ان
كان الأقوى جواز اطراق الرأس. و لا يجوز الاستناد إلى شيء حال القيام مع
الاختيار. نعم لا بأس به مع الاضطرار، فيستند حينئذ على إنسان أو جدار أو خشبة (1) و الأحوط الأولى استيناف القراءة قائما.