responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 145

المرتبتان، كما إذا فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد فشرع في قضائهما مقدما للثانية على الاولى فتذكر في الأثناء عدل إليها إذا بقي محله.

و منها: إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاءا، فإنه يستحب أن يعدل اليه مع بقاء المحل.

و منها: العدول من الفريضة إلى النافلة، و ذلك في موضعين: أحدهما في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة و قرأ سورة أخرى و بلغ النصف أو تجاوزه، ثانيهما فيما إذا كان متشاغلا بالصلاة و أقيمت الجماعة و خاف السبق فيجوز له العدول إلى النافلة و إتمامها ركعتين ليلحق بها.

[مسألة: 13 لا يجوز العدول من النفل الى الفرض و لا من النفل الى النفل‌]

مسألة: 13 لا يجوز العدول من النفل الى الفرض و لا من النفل الى النفل حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت و السبق و اللحوق، و كذا لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها أن الحاضرة قد ضاق وقتها قطعها و شرع في الحاضرة، و لا يجوز العدول عنها إليها. و كذا لا يجوز العدول في الحاضرتين المرتبتين من السابقة إلى اللاحقة، بخلاف العكس كما مر، فلو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء إتيانها لم يجز له العدول الى العصر، و إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا معا (1).

[مسألة: 14 إذا دخل في ركعتين من صلاة الليل مثلا بقصد الركعتين الثانيتين فتبين انه لم يصل الأولتين‌]

مسألة: 14 إذا دخل في ركعتين من صلاة الليل مثلا بقصد الركعتين الثانيتين فتبين انه لم يصل الأولتين صحت و حسبت له الأولتان قهرا، و ليس هذا من باب العدول و لا يحتاج اليه، حيث أن الأولية و الثانوية لا يعتبر فيهما القصد، بل المدار على ما هو الواقع.

(1) إلا إذا عدل من اللاحقة إلى السابقة بزعم عدم إتيانها و تذكر إتيانها قبل الإتيان بشي‌ء بقصد السابقة فالأقوى الصحة فيتمها بقصد ما شرع فيه.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست