responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 144

[مسألة: 8 لا يجب قصد الوجوب و الندب، بل يكفي قصد القربة المطلقة]

مسألة: 8 لا يجب قصد الوجوب و الندب، بل يكفي قصد القربة المطلقة، و ان كان الأحوط قصدهما.

[مسألة: 9 لا يجب حين النية تصور الصلاة تفصيلا بل يكفي الإجمال‌]

مسألة: 9 لا يجب حين النية تصور الصلاة تفصيلا بل يكفي الإجمال.

[مسألة: 10 لو نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الإتيان بالقاطع‌]

مسألة: 10 لو نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الإتيان بالقاطع، فإن أتم صلاته على تلك الحال بطلت، و كذا لو أتى ببعض الاجزاء ثم عاد إلى النية الاولى و اكتفى بما أتى (1) به، و أما لو عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشي‌ء لم يبطل، و ان كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة.

[مسألة: 11 لو شك فيما بيده انه عينها ظهرا أو عصرا و يدري انه لم يأت بالظهر قبل ذلك‌]

مسألة: 11 لو شك فيما بيده انه عينها ظهرا أو عصرا و يدري انه لم يأت بالظهر قبل ذلك ينويها ظهرا (2)، و أما ان أتى بالظهر قبل ذلك يرفع اليد عنها و يستأنف العصر. نعم لو رأى نفسه في صلاة العصر و شك في أنه من أول الأمر نواها أو نوى الظهر بنى على أنه من أول (3) الأمر نواها.

[مسألة: 12 يجوز العدول من صلاة إلى أخرى في مواضع‌]

مسألة: 12 يجوز العدول من صلاة إلى أخرى في مواضع:

منها: في الصلاتين المؤداتين المرتبتين كالظهرين و العشاءين إذا دخل في الثانية قبل الاولى سهوا أو نسيانا، فإنه يجب أن يعدل إليها إذا تذكر في الأثناء و لم يتجاوز محل العدول، بخلاف ما إذا تذكر بعد الفراغ أو بعد تجاوز محل العدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب فلا عدول، بل يصح اللاحقة (4) فيأتي بعد بالسابقة. و بحكم الصلاتين المؤداتين الصلاتان المقضيتان‌ (1) الأحوط بعد العود التدارك ثم الإتمام ثم الإعادة إلا إذا كان ما أتى به من الاجزاء فعلا كثيرا فإنه مبطل قطعا.

(2) في الوقت المشترك، و في الوقت المختص بالظهر يرفع اليد عنها و يستأنف الظهر، و في المختص بالعصر يرفع اليد عنها و يستأنف العصر ان أدرك و لو ركعة منه و الا فالأحوط إتمامها عصرا ثم يقضيهما أو يقضي العصر ان علم انه اتى بالظهر.

(3) مشكل و الأحوط إلحاقها بالصورة الاولى.

(4) ان تذكر بعد الفراغ من اللاحقة، و ان تذكر في أثنائها بعد تجاوز محل العدول فالأقوى بطلانها، و الأحوط إتمامها ثم الإتيان بالصلاتين مرتبا و كذا في القضاءين المرتبين.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست