responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 137

على المعادن على الترتيب.

[مسألة: 15 يعتبر في المكان الذي يصلى فيه الفريضة أن يكون قارا غير مضطرب‌]

مسألة: 15 يعتبر في المكان الذي يصلى فيه الفريضة أن يكون قارا غير مضطرب، فلو صلى اختيارا في سفينة أو على سرير أو بيدر، فان فات الاستقرار المعتبر في الفريضة بطلت صلاته، و ان حصل الاستقرار بحيث يصدق عليه أنه مستقر مطمئن صحت صلاته، و ان كانت في سفينة سائرة و شبهها كالكاري و الشمندفر و نحوهما لكن يجب المحافظة على بقية ما يجب في الصلاة من الاستقبال و نحوه. هذا كله مع الاختيار، اما مع الاضطرار فلا بأس، فيصلي ماشيا و على الدابة و في السفينة غير المستقرة، لكن مع مراعاة الاستقبال بما أمكنه من صلاته، و ينحرف إلى القبلة كل ما انحرفت الدابة أو السفينة، فان لم يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الإحرام اقتصر على ذلك، و ان لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط لكن يجب عليه تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب، و كذا بالنسبة الى غير الاستقبال مما هو واجب في الصلاة فإنه يأتي بما يتمكن منه أو بدله، و يسقط ما تقتضي الضرورة سقوطه.

[مسألة: 16 يستحب الصلاة في المساجد]

مسألة: 16 يستحب الصلاة في المساجد، بل يكره عدم حضورها بغير عذر كالمطر، خصوصا لجار المسجد، حتى ورد في الخبر «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد». و أفضلها مسجد الحرام، فإن الصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبي صلى اللَّه عليه و آله تعدل الصلاة فيه عشرة آلاف، ثم مسجد الكوفة و الأقصى الصلاة فيهما تعدل ألف صلاة، ثم المسجد الجامع و فيه تعدل مائة صلاة، ثم مسجد القبيلة و فيه تعدل خمسا و عشرين، ثم مسجد السوق و فيه تعدل اثنى عشر.

و الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن، و الأفضل بيت المخدع. و كذا يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام، خصوصا مشهد علي عليه السلام و حائر الحسين عليه السلام.

[مسألة: 17 يكره تعطيل المسجد]

مسألة: 17 يكره تعطيل المسجد، فإنه أحد الثلاثة الذين يشكون الى اللَّه عز و جل يوم القيامة، و الآخران عالم بين جهال و مصحف معلق قد وقع عليه الغبار

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست