[مسألة: 15 يعتبر في المكان الذي يصلى فيه الفريضة أن يكون قارا
غير مضطرب]
مسألة: 15 يعتبر في المكان الذي يصلى فيه الفريضة أن يكون قارا غير
مضطرب، فلو صلى اختيارا في سفينة أو على سرير أو بيدر، فان فات الاستقرار المعتبر
في الفريضة بطلت صلاته، و ان حصل الاستقرار بحيث يصدق عليه أنه مستقر مطمئن صحت
صلاته، و ان كانت في سفينة سائرة و شبهها كالكاري و الشمندفر و نحوهما لكن يجب
المحافظة على بقية ما يجب في الصلاة من الاستقبال و نحوه. هذا كله مع الاختيار،
اما مع الاضطرار فلا بأس، فيصلي ماشيا و على الدابة و في السفينة غير المستقرة،
لكن مع مراعاة الاستقبال بما أمكنه من صلاته، و ينحرف إلى القبلة كل ما انحرفت
الدابة أو السفينة، فان لم يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الإحرام اقتصر على
ذلك، و ان لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط لكن يجب عليه تحري الأقرب إلى القبلة
فالأقرب، و كذا بالنسبة الى غير الاستقبال مما هو واجب في الصلاة فإنه يأتي بما
يتمكن منه أو بدله، و يسقط ما تقتضي الضرورة سقوطه.
[مسألة: 16 يستحب الصلاة في المساجد]
مسألة: 16 يستحب الصلاة في المساجد، بل يكره عدم حضورها بغير عذر
كالمطر، خصوصا لجار المسجد، حتى ورد في الخبر «لا صلاة لجار المسجد إلا في
المسجد». و أفضلها مسجد الحرام، فإن الصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبي
صلى اللَّه عليه و آله تعدل الصلاة فيه عشرة آلاف، ثم مسجد الكوفة و الأقصى الصلاة
فيهما تعدل ألف صلاة، ثم المسجد الجامع و فيه تعدل مائة صلاة، ثم مسجد القبيلة و
فيه تعدل خمسا و عشرين، ثم مسجد السوق و فيه تعدل اثنى عشر.
و الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن، و الأفضل بيت المخدع. و كذا
يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام، خصوصا مشهد علي عليه السلام و حائر
الحسين عليه السلام.
[مسألة: 17 يكره تعطيل المسجد]
مسألة: 17 يكره تعطيل المسجد، فإنه أحد الثلاثة الذين يشكون الى
اللَّه عز و جل يوم القيامة، و الآخران عالم بين جهال و مصحف معلق قد وقع عليه
الغبار