نعم لا يبعد الجواز في قشر الأرز (1) و
الرمان بعد الانفصال.
و الكلام في الملبوس كالكلام في المأكول، فلا يجوز على القطن و
الكتان و لو قبل وصولهما استعداد الغزل. نعم لا بأس بالسجود على خشبهما و غيره
كالورق و الخوص و نحوهما مما لم يكن معدا لاتخاذ الملابس المعتادة منها، فلا بأس
حينئذ بالسجود على القبقاب و الثوب المنسوج من الخوص مثلا فضلا عن البوريا و
الحصير و المروحة و نحوها، و الأحوط ترك السجود على القنب، و كذا على القرطاس
المتخذ من غير النبات (2) كالمتخذ من الحرير و الإبريسم.
[مسألة: 11 يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين
الجبهة عليه]
مسألة: 11 يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين
الجبهة عليه، فلا يجوز على الوحل غير المتماسك، بل و لا على التراب الذي لا يتمكن
الجبهة عليه، و مع إمكان التمكين على الطين لا بأس بالسجود عليه و ان لصق بجبهته،
لكن يجب إزالته للسجدة الثانية، و لو لم يكن عنده الا الطين غير المتماسك سجد عليه
بالوضع من غير اعتماد.
[مسألة: 12 إذا كان في الأرض ذات الطين و الوحل بحيث لو جلس للسجود
و التشهد يتلطخ به بدنه و ثيابه]
مسألة: 12 إذا كان في الأرض ذات الطين و الوحل بحيث لو جلس للسجود
و التشهد يتلطخ به بدنه و ثيابه و لم يكن له مكان آخر جاز له الصلاة قائما مؤميا
للسجود و يتشهد قائما، لكن الأحوط (3) مع عدم الحرج الشديد الجلوس لهما و ان تلطخ
بدنه و ثيابه.
[مسألة: 13 إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه أو كان و لم يتمكن
من السجود عليه]
مسألة: 13 إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه أو كان و لم يتمكن من
السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوب القطن أو الكتان، و ان لم
يكن سجد على ظهر كفه، و ان لم يتمكن فعلى المعادن.
[مسألة: 14 إذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في
سعة الوقت]
مسألة: 14 إذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في
سعة الوقت، و في الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان، ثم على ظهر الكف، ثم (1) و الأحوط ترك السجدة على قشر المأكولات و نواها.