بحيث يمنع المشاهدة، كما أن الأحوط في
التأخر كون مسجدها وراء موقفه، و ان لم يبعد كفاية مطلقهما.
[مسألة: 9 الأحوط أن لا يتقدم في الصلاة على قبر المعصوم]
مسألة: 9 الأحوط أن لا يتقدم في الصلاة على قبر المعصوم، بل و لا
يساويه أيضا، و يرتفع الحكم بالبعد المفرط على وجه لا يصدق معه التقدم و المحاذاة
و يخرج عن صدق وحدة المكان، و كذا بالحائل الرافع لسوء الأدب. و الظاهر أنه ليس
منه الشباك و الصندوق الشريف و ثوبه.
[مسألة: 10 لا تعتبر الطهارة في مكان المصلي إلا مع تعدي النجاسة
الى الثوب أو البدن]
مسألة: 10 لا تعتبر الطهارة في مكان المصلي إلا مع تعدي النجاسة
الى الثوب أو البدن. نعم تعتبر في خصوص مسجد الجبهة كما مر. و يعتبر فيه أيضا مع
الاختيار كونه أرضا أو نباتا أو قرطاسا (1)، و أفضل الثلاثة التربة الحسينية التي
تخرق الحجب السبع و تنور إلى الأرضين السبع، و لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم
الأرض من المعادن كالذهب و الفضة و القير و نحو ذلك، و كذا ما خرج عن اسم النبات
كالرماد. و في جواز السجود على الخزف و الآجر و النورة و الجص المطبوخين و كذا
الفحم تأمل و اشكال. نعم يجوز على الجص قبل الطبخ و طين الأرمني و حجر الرحى، بل و
بعض أصناف المرمر. و يعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول و
الملبوس، فلا يجوز السجود على ما في أيدي الناس من المآكل و الملابس كالمخبوز و
المطبوخ و الحبوب المعتاد أكلها من الحنطة و الشعير و نحوهما و الفواكه و البقول
المأكولة و الثمرة المأكولة و لو قبل وصولها الى زمان الأكل.
نعم لا بأس بالسجود على قشورها و نواها بعد انفصالهما عنها دون
المتصل بها، كما انه لا بأس بغير المأكول منها كالحنظل و الخرنوب و نحوهما، و كذا
لا بأس بالتبن و القصيل و نحوهما. و لا يمنع شرب التتن من جواز السجود عليه، و في
جواز السجود على نخالة الحنطة و الشعير اشكال، فلا يترك الاحتياط، و كذا على قشر
البطيخ و الرقي.
(1) إذا كان متخذا مما يجوز السجود عليه، و في غيره فالأحوط تركه.