responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 134

[مسألة: 5 المدار في جواز التصرف و الصلاة في ملك الغير على إحراز رضائه و طيب نفسه‌]

مسألة: 5 المدار في جواز التصرف و الصلاة في ملك الغير على إحراز رضائه و طيب نفسه و ان لم يأذن صريحا، بأن علم ذلك بالقرائن و شاهد الحال و ظواهر تكشف عن رضاه كشفا اطمئنانيا لا يعتنى باحتمال الخلاف، و ذلك كالمضائف المفتوحة الأبواب و الحمامات و الخانات و نحو ذلك.

[مسألة: 6 يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة كالصحاري و المزارع و البساتين التي لم يبن عليها الحيطان‌]

مسألة: 6 يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة كالصحاري و المزارع و البساتين التي لم يبن عليها الحيطان، بل و سائر التصرفات اليسيرة مما جرت عليه السيرة كالاستطراقات العادية غير المضرة و الجلوس و النوم فيها و غير ذلك، و لا يجب التفحص عن ملاكها، من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار و المجانين. نعم مع ظهور الكراهة و المنع عن ملاكها- و لو بوضع ما يمنع المارة عن الدخول فيها- يشكل جميع ما ذكر و أشباهها.

[مسألة: 7 المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقر عليه المصلي‌]

مسألة: 7 المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقر عليه المصلي و لو بوسائط، أو ما شغله من الفضاء في قيامه و ركوعه و سجوده و نحوها، فقد يجتمعان و قد يفترقان، ففي الصلاة في الأرض المغصوبة اجتمع الغصب من جهة المقر مع الغصب من جهة الفضاء، و على الجناح المباح الخارج الى الفضاء غير المباح تحقق الغصب من جهة الفضاء دون المقر، و على الفراش المغصوب المطروح على أرض مباح تحقق من جهة المقر دون الفضاء.

[مسألة: 8 الأقوى صحة صلاة كل من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة]

مسألة: 8 الأقوى صحة صلاة كل من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة لكن على كراهية بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع في الصلاة و بالنسبة إلى المتأخر منهما مع اختلافهما، و الأحوط لهما ترك ذلك و لو فعلا، فالأحوط إعادتهما للصلاة مع التقارن و اعادة المتأخر منهما مع الاختلاف. و لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم و غيرهم، و بين كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين، بل يعم الحكم الزوج و الزوجة أيضا. و ترتفع الكراهة أو الحرمة بوجود الحائل، و بالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد، و بتأخر المرأة. و الأحوط في الحائل كونه‌

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست