[مسألة: 5 المدار في جواز التصرف و الصلاة
في ملك الغير على إحراز رضائه و طيب نفسه]
مسألة: 5 المدار في جواز التصرف و الصلاة في ملك الغير على إحراز
رضائه و طيب نفسه و ان لم يأذن صريحا، بأن علم ذلك بالقرائن و شاهد الحال و ظواهر
تكشف عن رضاه كشفا اطمئنانيا لا يعتنى باحتمال الخلاف، و ذلك كالمضائف المفتوحة
الأبواب و الحمامات و الخانات و نحو ذلك.
[مسألة: 6 يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة كالصحاري و المزارع و
البساتين التي لم يبن عليها الحيطان]
مسألة: 6 يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة كالصحاري و المزارع و
البساتين التي لم يبن عليها الحيطان، بل و سائر التصرفات اليسيرة مما جرت عليه
السيرة كالاستطراقات العادية غير المضرة و الجلوس و النوم فيها و غير ذلك، و لا
يجب التفحص عن ملاكها، من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار و المجانين.
نعم مع ظهور الكراهة و المنع عن ملاكها- و لو بوضع ما يمنع المارة عن الدخول فيها-
يشكل جميع ما ذكر و أشباهها.
[مسألة: 7 المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقر عليه
المصلي]
مسألة: 7 المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقر عليه
المصلي و لو بوسائط، أو ما شغله من الفضاء في قيامه و ركوعه و سجوده و نحوها، فقد
يجتمعان و قد يفترقان، ففي الصلاة في الأرض المغصوبة اجتمع الغصب من جهة المقر مع
الغصب من جهة الفضاء، و على الجناح المباح الخارج الى الفضاء غير المباح تحقق
الغصب من جهة الفضاء دون المقر، و على الفراش المغصوب المطروح على أرض مباح تحقق
من جهة المقر دون الفضاء.
[مسألة: 8 الأقوى صحة صلاة كل من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو
تقدم المرأة]
مسألة: 8 الأقوى صحة صلاة كل من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو
تقدم المرأة لكن على كراهية بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع في الصلاة و
بالنسبة إلى المتأخر منهما مع اختلافهما، و الأحوط لهما ترك ذلك و لو فعلا،
فالأحوط إعادتهما للصلاة مع التقارن و اعادة المتأخر منهما مع الاختلاف. و لا فرق
في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم و غيرهم، و بين كونهما بالغين أو غير
بالغين أو مختلفين، بل يعم الحكم الزوج و الزوجة أيضا. و ترتفع الكراهة أو الحرمة
بوجود الحائل، و بالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد، و بتأخر المرأة. و الأحوط في
الحائل كونه