responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 133

[المقدمة الرابعة: المكان‌]

المقدمة الرابعة: المكان‌

[مسألة: 1 كل مكان يجوز الصلاة فيه الا المغصوب عينا أو منفعة]

مسألة: 1 كل مكان يجوز الصلاة فيه الا المغصوب عينا أو منفعة، و في حكم الغصب ما تعلق به حق الغير كالرهن، و حق الميت إذا أوصى بالثلث و لم يخرج بعد، بل ما تعلق به حق السبق، بأن سبق شخص الى مكان من المسجد أو غيره للصلاة فيه و لم يعرض عنه على الأحوط (1) لو لم يكن الأقوى. و انما يبطل الصلاة في المغصوب إذا كان عالما بالغصبية و كان مختارا، من غير فرق بين الفريضة و النافلة، أما الجاهل (2) بالغصبية و المضطر و المحبوس بباطل و الناسي فصلاتهم و الحالة هذه صحيحة، و صلاة المضطر كصلاة غيره بقيام و ركوع و سجود.

[مسألة: 2 الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها]

مسألة: 2 الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها و يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، و كذا في الأرض المشتركة إلا بإذن جميع الشركاء.

[مسألة: 3 لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب‌]

مسألة: 3 لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب، و في الخيمة المغصوبة و الصهوة و الدار التي وقع غصب في بعض سؤرها إذا كان ما يقع فيه الصلاة مباحا، و ان كان الأحوط الاجتناب في الجميع.

[مسألة: 4 إذا اشترى دارا بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة يشكل الصلاة فيها]

مسألة: 4 إذا اشترى دارا بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة يشكل الصلاة فيها (4) إلا إذا جعل الحق في ذمته بوجه شرعي و لو بالمصالحة مع المجتهد، و كذا يشكل تصرفات الورثة من الصلاة و غيرها في تركة مورثهم إذا كان عليه حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس قبل أداء ما عليه من الحقوق، و كذا يشكل تصرفاتهم حتى الصلاة في تركة الميت إذا كان عليه دين مستغرق للتركة، بل و غير المستغرق الا مع رضى الديان أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين.

(1) بل الأقوى.

(2) بالموضوع أو الحكم قاصرا دون المقصر كما مر.

(3) قد مر الاشكال فيما إذا كان هو الغاصب.

(4) بل الأقوى البطلان في غير الغافل و الجاهل المعذورين.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست