responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 115

الواجب ان يغسل بالقليل ثلاثا كما يغسل من غيرها من النجاسات.

[مسألة: 3 تطهير الأواني الصغيرة و الكبيرة ضيقة الرأس و واسعته بالكثير و الجاري واضح‌]

مسألة: 3 تطهير الأواني الصغيرة و الكبيرة ضيقة الرأس و واسعته بالكثير و الجاري واضح، بأن توضع فيه حتى يستولي عليها الماء، و أما بالقليل فبصب الماء فيها و إدارته حتى يستوعب جميع أجزائها بالإجراء الذي يتحقق به الغسل ثم يراق منها، يفعل ذلك بها ثلاثا، و الأحوط الفورية في الإدارة عقيب الصب فيها و الإفراغ عقيب الإدارة على جميع أجزائها. هذا في الأواني الصغار و الكبار التي يمكن فيها الإدارة و الإفراغ عقيبها، و أما الأواني الكبار المثبتة و الحياض و نحوها فتطهيرها بإجراء الماء عليها حتى يستوعب جميع أجزائها، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها مثلا بنزح و غيره، من غير اعتبار للفورية المزبورة، بل لا يعتبر (1) تطهير آلة النزح إذا أريد عودها اليه، كما أنه لا بأس بما يتقاطر فيه حال النزح، و ان كان الأحوط ذلك كله.

[مسألة: 4 إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في الموضع النجس من فوق الى تحت‌]

مسألة: 4 إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في الموضع النجس من فوق الى تحت، و لا يحتاج الى التثليث، لعدم كونه من الأواني، فيصب عليه مرتين إذا تنجس بالبول، و في غيره يكفي المرة.

[مسألة: 5 إذا تنجس الأرز أو الماش و نحوهما يجعل في وصلة و يغمس في الكر أو الجاري فيطهر]

مسألة: 5 إذا تنجس الأرز أو الماش و نحوهما يجعل في وصلة و يغمس في الكر أو الجاري فيطهر، و ان نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم بنفوذ الماء الطاهر الى حيث نفذ فيه الماء النجس و لا يحتاج الى التجفيف، و ان كان أحوط (2) بل لا يبعد تطهيره بالقليل (3)، بأن يجعل في ظرف و يصب عليه الماء ثم يراق غسالته و يطهر الظرف أيضا بالتبع، و الأحوط التثليث.

[مسألة: 6 اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير]

مسألة: 6 اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير، بل و القليل أيضا إذا صب عليه الماء و نفذ فيه الى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس.

(1) فيما إذا كانت مغسولة بالتبع و الا فلا يترك الاحتياط بتطهيره.

(2) لا يترك الاحتياط بالتجفيف فيه و في أمثاله.

(3) تطهير ظاهره به لا اشكال فيه، و أما باطنه فبعيد جدا.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست