الواجب ان يغسل بالقليل ثلاثا كما يغسل من
غيرها من النجاسات.
[مسألة: 3 تطهير الأواني الصغيرة و الكبيرة ضيقة الرأس و واسعته
بالكثير و الجاري واضح]
مسألة: 3 تطهير الأواني الصغيرة و الكبيرة ضيقة الرأس و واسعته
بالكثير و الجاري واضح، بأن توضع فيه حتى يستولي عليها الماء، و أما بالقليل فبصب
الماء فيها و إدارته حتى يستوعب جميع أجزائها بالإجراء الذي يتحقق به الغسل ثم
يراق منها، يفعل ذلك بها ثلاثا، و الأحوط الفورية في الإدارة عقيب الصب فيها و
الإفراغ عقيب الإدارة على جميع أجزائها. هذا في الأواني الصغار و الكبار التي يمكن
فيها الإدارة و الإفراغ عقيبها، و أما الأواني الكبار المثبتة و الحياض و نحوها
فتطهيرها بإجراء الماء عليها حتى يستوعب جميع أجزائها، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة
المجتمع في وسطها مثلا بنزح و غيره، من غير اعتبار للفورية المزبورة، بل لا يعتبر
(1) تطهير آلة النزح إذا أريد عودها اليه، كما أنه لا بأس بما يتقاطر فيه حال
النزح، و ان كان الأحوط ذلك كله.
[مسألة: 4 إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في الموضع النجس من فوق
الى تحت]
مسألة: 4 إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في الموضع النجس من فوق
الى تحت، و لا يحتاج الى التثليث، لعدم كونه من الأواني، فيصب عليه مرتين إذا تنجس
بالبول، و في غيره يكفي المرة.
[مسألة: 5 إذا تنجس الأرز أو الماش و نحوهما يجعل في وصلة و يغمس
في الكر أو الجاري فيطهر]
مسألة: 5 إذا تنجس الأرز أو الماش و نحوهما يجعل في وصلة و يغمس في
الكر أو الجاري فيطهر، و ان نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم بنفوذ الماء الطاهر
الى حيث نفذ فيه الماء النجس و لا يحتاج الى التجفيف، و ان كان أحوط (2) بل لا
يبعد تطهيره بالقليل (3)، بأن يجعل في ظرف و يصب عليه الماء ثم يراق غسالته و يطهر
الظرف أيضا بالتبع، و الأحوط التثليث.
[مسألة: 6 اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير]
مسألة: 6 اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير، بل و
القليل أيضا إذا صب عليه الماء و نفذ فيه الى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس.
(1) فيما إذا كانت مغسولة بالتبع و الا فلا يترك الاحتياط بتطهيره.
(2) لا يترك الاحتياط بالتجفيف فيه و في أمثاله.
(3) تطهير ظاهره به لا اشكال فيه، و أما باطنه فبعيد جدا.