و كذا يمكن تطهير الكوز الذي صنع من طين
نجس بوضعه في الكثير أو الجاري فنفذ الماء في أعماقه.
[مسألة: 7 إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى فيه شيئا من الطين أو
الأشنان لا يضر ذلك بتطهيره]
مسألة: 7 إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى فيه شيئا من الطين أو
الأشنان لا يضر ذلك بتطهيره، بل يحكم بطهارته أيضا لانغساله (1) بغسل الثوب.
[مسألة: 8 إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على
نجاسته و يطهر بالمضمضة]
مسألة: 8 إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على
نجاسته و يطهر بالمضمضة، و أما إذا كان طاهرا و خرج الدم من بين أسنانه فان لم
يلاقه الدم و ان لاقاه الريق الملاقي له فهو طاهر، و ان لاقاه ففي الحكم بنجاسته
اشكال (2).
[ «ثانيها»- الأرض]
«ثانيها»- الأرض، فإنها تطهر ما يماسها من القدم بالمشي عليها أو
بالمسح بها مما يزول معه عين النجاسة ان كانت، و كذا ما يوقى به القدم كالنعل، و
لو فرض زوالها قبل ذلك كفى في التطهير حينئذ المماسة على اشكال (3)، و الأحوط أقل
مسمى المسح أو المشي حينئذ، كما أن الأحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت
النجاسة من المشي على الأرض النجسة. و لا فرق في الأرض بين التراب و الرمل و الحجر
أصليا كان أو مفروشة به، و يلحق به المفروش بالأجر أو الجص على الأقوى، بخلاف
المطلي بالقبر و المفروش بالخشب. و يعتبر جفاف الأرض و طهارتها على الأحوط.
[ «ثالثها»- الشمس]
«ثالثها»- الشمس، فإنها تطهر الأرض، و كل ما لا ينقل من الابنية، و
ما اتصل بها من الأخشاب و الأبواب و الأعتاب و الأوتاد و الأشجار و النبات و
الثمار و الخضراوات و ان حان قطفها، و غير ذلك حتى الأواني المثبتة و نحوها. و
الظاهر أن السفينة و الطرادة من غير المنقول، و في الكاري و نحوه اشكال، و في
تطهير الحصر و البواري بها مما ينقل اشكال، و يعتبر في طهارة المذكورات و نحوها
بالشمس بعد (1) إذا علم ذلك و علم بوصول الماء الى جميع أجزاء الثوب و عدم كونه
مانعا.