responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 114

و يقبل العصر لا بدّ من العصر أو ما يقوم مقامه، و في مثل الصابون و غيره مما ينفذ فيه الماء و لا يقبل العصر يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، و لا يضر بقاء نجاسة الباطن لو نفذت فيها، بل القول بطهارة الباطن تبعا للظاهر غير بعيد (1) و ان كان الأحوط خلافه.

هذا كله في تطهير غير الانية، و اما الانية فان تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يتحقق معه اسم الولوغ غسلت ثلاثا أولاهن بالتراب، و يعتبر فيه الطهارة، و لا يقوم غير التراب مقامه و لو عند الاضطرار، و الاولى و الأحوط في الغسل بالتراب مسحه بالتراب الخالص أولا ثم غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب، ثم يوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه التراب عن اسم الإطلاق. و في إلحاق مطلق مباشرته بالفم كاللطع و نحوه و الشرب بلا ولوغ بالولوغ وجه قوي (2)، بل إلحاق مطلق مباشرته و لو بباقي أعضائه به لا يخلو من وجه (3)، و كذا مباشرة لعابه من غير ولوغ، و الاحتياط (4) في الجميع بالجمع بين التعفير و الغسل بالماء ثلاثا لا ينبغي تركه.

[مسألة: 1 لو كانت الانية المتنجسة بالولوغ مما يتعذر تعفيرها بالتراب لضيق رأس أو غيره‌]

مسألة: 1 لو كانت الانية المتنجسة بالولوغ مما يتعذر تعفيرها بالتراب لضيق رأس أو غيره فلا يسقط تعفيرها بما يمكن، و لو بإدخال التراب فيها و تحريكها تحريكا عنيفا، و لو فرض التعذر أصلا لم يبعد البقاء على النجاسة حينئذ و لا يسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير و الجاري، بل و الأحوط احتياطا شديدا عدم سقوط العدد أيضا.

نعم لا يبعد (5) سقوطهما في ماء المطر، و لكن لا يترك الاحتياط بالتعفير فيه أيضا.

[مسألة: 2 يجب غسل الإناء سبعا لموت الجرذ و لشرب الخنزير و لا يجب التعفير]

مسألة: 2 يجب غسل الإناء سبعا لموت الجرذ و لشرب الخنزير و لا يجب التعفير. نعم هو الأحوط في الثاني قبل السبع. و ينبغي غسله سبعا أيضا لموت الفارة و لشرب النبيذ فيه أو الخمر أو المسكر، و مباشرة الكلب و ان لم يجب ذلك، و انما (1) بل بعيد.

(2) القوة ممنوعة لكن لا يترك الاحتياط فيه.

(3) غير وجيه.

(4) لا يترك الاحتياط المذكور في جميع ما يحتمل الحاقه بالولوغ و يحتمل عدم الحاقه و لا ترجيح لأحد الاحتمالين.

(5) الأقوى عدم سقوط التعفير مطلقا.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست