و يقبل العصر لا بدّ من العصر أو ما يقوم
مقامه، و في مثل الصابون و غيره مما ينفذ فيه الماء و لا يقبل العصر يطهر ظاهره
بإجراء الماء عليه، و لا يضر بقاء نجاسة الباطن لو نفذت فيها، بل القول بطهارة
الباطن تبعا للظاهر غير بعيد (1) و ان كان الأحوط خلافه.
هذا كله في تطهير غير الانية، و اما الانية فان تنجست بولوغ الكلب
فيما فيها من ماء أو غيره مما يتحقق معه اسم الولوغ غسلت ثلاثا أولاهن بالتراب، و
يعتبر فيه الطهارة، و لا يقوم غير التراب مقامه و لو عند الاضطرار، و الاولى و
الأحوط في الغسل بالتراب مسحه بالتراب الخالص أولا ثم غسله بوضع ماء عليه بحيث لا
يخرجه عن اسم التراب، ثم يوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه التراب عن اسم الإطلاق. و في
إلحاق مطلق مباشرته بالفم كاللطع و نحوه و الشرب بلا ولوغ بالولوغ وجه قوي (2)، بل
إلحاق مطلق مباشرته و لو بباقي أعضائه به لا يخلو من وجه (3)، و كذا مباشرة لعابه
من غير ولوغ، و الاحتياط (4) في الجميع بالجمع بين التعفير و الغسل بالماء ثلاثا
لا ينبغي تركه.
[مسألة: 1 لو كانت الانية المتنجسة بالولوغ مما يتعذر تعفيرها
بالتراب لضيق رأس أو غيره]
مسألة: 1 لو كانت الانية المتنجسة بالولوغ مما يتعذر تعفيرها
بالتراب لضيق رأس أو غيره فلا يسقط تعفيرها بما يمكن، و لو بإدخال التراب فيها و
تحريكها تحريكا عنيفا، و لو فرض التعذر أصلا لم يبعد البقاء على النجاسة حينئذ و
لا يسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير و الجاري، بل و الأحوط احتياطا شديدا عدم
سقوط العدد أيضا.
نعم لا يبعد (5) سقوطهما في ماء المطر، و لكن لا يترك الاحتياط
بالتعفير فيه أيضا.
[مسألة: 2 يجب غسل الإناء سبعا لموت الجرذ و لشرب الخنزير و لا يجب
التعفير]
مسألة: 2 يجب غسل الإناء سبعا لموت الجرذ و لشرب الخنزير و لا يجب
التعفير. نعم هو الأحوط في الثاني قبل السبع. و ينبغي غسله سبعا أيضا لموت الفارة
و لشرب النبيذ فيه أو الخمر أو المسكر، و مباشرة الكلب و ان لم يجب ذلك، و انما (1) بل بعيد.
(2) القوة ممنوعة لكن لا يترك الاحتياط فيه.
(3) غير وجيه.
(4) لا يترك الاحتياط المذكور في جميع ما يحتمل الحاقه بالولوغ و
يحتمل عدم الحاقه و لا ترجيح لأحد الاحتمالين.