الثوب الى ذات الثياب المتعددة مع عدم
الحاجة الى لبسهن جميعا و الا كانت كذات الثوب الواحد.
[القول في المطهرات]
القول في المطهرات:
و هي أحد عشر:
[ «أولها»- الماء]
«أولها»- الماء، و يطهر به كل متنجس حتى الماء كما تقدم في فصل
المياه، و قد مر كيفية تطهيره به. و أما كيفية تطهير غيره به فيكفي في المطر (1)
استيلاؤه على المتنجس بعد زوال العين كما مر، و كذا في الكر و الجاري على الأظهر،
فلا يحتاج في التطهير بهما الى العصر فيما يقبله كالثياب و لا التعدد، من غير فرق
بين أنواع النجاسات و أصناف المتنجسات، فيطهر المتنجس الذي لا ينفذ فيه الماء و
النجاسة كالبدن بمجرد غمسه في الكر و الجاري بعد زوال عين النجاسة و ازالة المانع
لو كان، و كذلك الثوب المتنجس و نحوه مما يرسب فيه الماء و يمكن عصره، و الاولى و
الأحوط فيه تحريكه في الماء بحيث يتخلل الماء في أعماقه، و أحوط منه عصره أو ما
يقوم مقامه كالفرك و الغمز بالكف و نحو ذلك. و المتنجس الذي ينفذ فيه الماء و لا
يمكن عصره كالكوز و الخشب و الصابون و نحو ذلك يطهر ظاهره بمجرد غمسه فيهما و
باطنه بنفوذ الماء المطلق الى حيث نفذت النجاسة، و لا يحتاج (2) الى التجفيف أولا
لو كانت في أعماقه الرطوبة، و ان كان أحوط. هذا بعض الكلام في كيفية التطهير بالكر
و الجاري، و سنذكر بعض ما يتعلق به في طي المسائل الآتية.
و أما التطهير بالقليل فالمتنجس بالبول غير الانية يعتبر فيه
التعدد مرتين، و الأحوط كونهما غير غسلة الإزالة، و أما المتنجس بغير البول و لم
يكن آنية فيجزي فيه المرة بعد الإزالة و لا يكتفى بما حصل به الإزالة. نعم يكفي
استمرار اجراء الماء بعدها.
و يعتبر في التطهير بالقليل انفصال الغسالة، ففي مثل الثياب مما
ينفذ فيه الماء (1) فيما لا يحتاج الى التعفير.