responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 113

الثوب الى ذات الثياب المتعددة مع عدم الحاجة الى لبسهن جميعا و الا كانت كذات الثوب الواحد.

[القول في المطهرات‌]

القول في المطهرات:

و هي أحد عشر:

[ «أولها»- الماء]

«أولها»- الماء، و يطهر به كل متنجس حتى الماء كما تقدم في فصل المياه، و قد مر كيفية تطهيره به. و أما كيفية تطهير غيره به فيكفي في المطر (1) استيلاؤه على المتنجس بعد زوال العين كما مر، و كذا في الكر و الجاري على الأظهر، فلا يحتاج في التطهير بهما الى العصر فيما يقبله كالثياب و لا التعدد، من غير فرق بين أنواع النجاسات و أصناف المتنجسات، فيطهر المتنجس الذي لا ينفذ فيه الماء و النجاسة كالبدن بمجرد غمسه في الكر و الجاري بعد زوال عين النجاسة و ازالة المانع لو كان، و كذلك الثوب المتنجس و نحوه مما يرسب فيه الماء و يمكن عصره، و الاولى و الأحوط فيه تحريكه في الماء بحيث يتخلل الماء في أعماقه، و أحوط منه عصره أو ما يقوم مقامه كالفرك و الغمز بالكف و نحو ذلك. و المتنجس الذي ينفذ فيه الماء و لا يمكن عصره كالكوز و الخشب و الصابون و نحو ذلك يطهر ظاهره بمجرد غمسه فيهما و باطنه بنفوذ الماء المطلق الى حيث نفذت النجاسة، و لا يحتاج (2) الى التجفيف أولا لو كانت في أعماقه الرطوبة، و ان كان أحوط. هذا بعض الكلام في كيفية التطهير بالكر و الجاري، و سنذكر بعض ما يتعلق به في طي المسائل الآتية.

و أما التطهير بالقليل فالمتنجس بالبول غير الانية يعتبر فيه التعدد مرتين، و الأحوط كونهما غير غسلة الإزالة، و أما المتنجس بغير البول و لم يكن آنية فيجزي فيه المرة بعد الإزالة و لا يكتفى بما حصل به الإزالة. نعم يكفي استمرار اجراء الماء بعدها.

و يعتبر في التطهير بالقليل انفصال الغسالة، ففي مثل الثياب مما ينفذ فيه الماء (1) فيما لا يحتاج الى التعفير.

(2) لا يترك الاحتياط فيه بالتجفيف.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست