واحد على اشكال (1) خصوصا إذا كان غليظا،
و أما مثل الظهارة و البطانة و الملفوف من طيات عديدة و نحو ذلك فلا إشكال في كونه
متعددا.
[مسألة: 3 لو اشتبه الدم الذي يكون أقل من الدرهم انه من المستثنيات
كالدماء الثلاثة]
مسألة: 3 لو اشتبه الدم الذي يكون أقل من الدرهم انه من المستثنيات
كالدماء الثلاثة أو من غيرها حكم بالعفو عنه حتى يعلم أنه منها، و لو بان بعد ذلك
أنه منها فهو من الجاهل بالنجاسة و قد عرفت حكمه، و لو علم انه من غيرها و شك في
أنه أقل من الدرهم أم لا فالأحوط (2) عدم العفو، إلا إذا كان مسبوقا بالاقلية و شك
في زيادته.
[مسألة: 4 المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من
الدرهم]
مسألة: 4 المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من
الدرهم، و لكن الدم الأقل إذا أزيل عنه يبقى حكمه.
«الثالث»- كل ما لا تتم به الصلاة منفردا كالتكة و الجورب و
نحوهما، فإنه معفو عنه إذا كان متنجسا و لو بنجاسة من غير مأكول (3) اللحم. نعم لا
يعفى عما كان منه متخذا من النجس كجزء ميتة أو شعر كلب أو خنزير أو كافر.
«الرابع»- ما صار من البواطن و التوابع، كالميتة التي أكلها و
الخمر الذي شربه و الدم النجس الذي أدخله تحت جلده و الخيط النجس الذي خاط به
جلده، فان ذلك معفو عنه في الصلاة، و أما حمل النجس فيها فالأحوط الاجتناب عنه
خصوصا الميتة، بل و كذا المتنجس الذي تتم فيه الصلاة أيضا، و أما ما لا تتم فيه الصلاة
مثل السكين و الدراهم فالأقوى جواز الصلاة معه.
«الخامس»- ثوب المربية للطفل أما كانت أو غيرها، فإنه معفو عنه ان
تنجس ببوله و غسلته في اليوم و الليلة مرة و لم يكن عندها غيره، و لا يتعدى من
البول الى غيره و لا من الثوب (4) الى البدن على الأحوط، و لا من المربية الى
المربي و لا من ذات (1) لا اشكال فيه الا إذا كان الثوب ذا
طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر فيه التعدد.
(2) و الأقوى العفو إلا في المسبوق بعدمه.
(3) مشكل فلا يترك الاحتياط ان لم يكن فيه جزء منه، و الا فالصلاة في
كل شيء من غير مأكول اللحم باطل و ان كان طاهرا.
(4) و ان كان في إلحاق البدن بالثوب وجه لكن لا يترك الاحتياط.