مسألة: 9 المتنجس منجس على الأقوى و ان لم يجر عليه أحكام ذلك
النجس الذي تنجس به، فالمتنجس بالبول إذا لاقى شيئا ينجسه لكن لا يكون ذلك الشيء
كملاقي البول، و كذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب إذا لاقى إناء آخر ينجسه لكن لا
يكون الثاني بحكم الإناء الأول في وجوب (1) تعفيره، و هكذا.
[مسألة: 10 ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا
ينجسه]
مسألة: 10 ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجسه،
فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن و خرجت غير متلطخة به طاهرة، نعم لو أدخل شيء
من الخارج و لاقى النجاسة في الباطن فالأحوط الاجتناب عنه (2).
[القول فيما يعفى عنه منها في الصلاة]
القول فيما يعفى عنه منها في الصلاة:
[مسألة: 1 ما يعفى عنه منها في الصلاة أمور]
مسألة: 1 ما يعفى عنه منها في الصلاة أمور:
«الأول»- دم الجروح و القروح في البدن و اللباس حتى يبرأ، الا ان
الأحوط اعتبار المشقة النوعية في الإزالة و التبديل، و في كون دم البواسير منها
فيما إذا لم يكن قرحة في الظاهر تأمل و اشكال (3)، و كذا كل قرح أو جرح باطني خرج
دمه الى الظاهر.
«الثاني»- الدم في البدن و اللباس إذا كان سعته أقل من الدرهم
البغلي و لم يكن من الدماء الثلاثة الحيض و النفاس و الاستحاضة و لا من نجس العين
و الميتة، بل الاولى (4) الاجتناب عما كان من غير مأكول اللحم.
[مسألة: 2 لو كان الدم متفرقا في الثياب و البدن لوحظ التقدير على
فرض اجتماعه]
مسألة: 2 لو كان الدم متفرقا في الثياب و البدن لوحظ التقدير على
فرض اجتماعه، فيدور العفو مداره، و لو تفشى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الأخر فهو
دم (1) لكن إذا صب ماء الولوغ في إناء آخر فلا يترك الاحتياط بتعفير
الثاني أيضا.
(2) و الأقوى عدم وجوبه.
(3) بل يعفى عن دم البواسير و عن كل قرح و جرح باطني خرج دمه الى
الظاهر.
(4) بل اللازم الاجتناب عما كان من غير مأكول اللحم و لو كان غير
الدم.