responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 111

[مسألة: 9 المتنجس منجس على الأقوى‌]

مسألة: 9 المتنجس منجس على الأقوى و ان لم يجر عليه أحكام ذلك النجس الذي تنجس به، فالمتنجس بالبول إذا لاقى شيئا ينجسه لكن لا يكون ذلك الشي‌ء كملاقي البول، و كذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب إذا لاقى إناء آخر ينجسه لكن لا يكون الثاني بحكم الإناء الأول في وجوب (1) تعفيره، و هكذا.

[مسألة: 10 ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجسه‌]

مسألة: 10 ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجسه، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن و خرجت غير متلطخة به طاهرة، نعم لو أدخل شي‌ء من الخارج و لاقى النجاسة في الباطن فالأحوط الاجتناب عنه (2).

[القول فيما يعفى عنه منها في الصلاة]

القول فيما يعفى عنه منها في الصلاة:

[مسألة: 1 ما يعفى عنه منها في الصلاة أمور]

مسألة: 1 ما يعفى عنه منها في الصلاة أمور:

«الأول»- دم الجروح و القروح في البدن و اللباس حتى يبرأ، الا ان الأحوط اعتبار المشقة النوعية في الإزالة و التبديل، و في كون دم البواسير منها فيما إذا لم يكن قرحة في الظاهر تأمل و اشكال (3)، و كذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه الى الظاهر.

«الثاني»- الدم في البدن و اللباس إذا كان سعته أقل من الدرهم البغلي و لم يكن من الدماء الثلاثة الحيض و النفاس و الاستحاضة و لا من نجس العين و الميتة، بل الاولى (4) الاجتناب عما كان من غير مأكول اللحم.

[مسألة: 2 لو كان الدم متفرقا في الثياب و البدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه‌]

مسألة: 2 لو كان الدم متفرقا في الثياب و البدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه، فيدور العفو مداره، و لو تفشى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الأخر فهو دم‌ (1) لكن إذا صب ماء الولوغ في إناء آخر فلا يترك الاحتياط بتعفير الثاني أيضا.

(2) و الأقوى عدم وجوبه.

(3) بل يعفى عن دم البواسير و عن كل قرح و جرح باطني خرج دمه الى الظاهر.

(4) بل اللازم الاجتناب عما كان من غير مأكول اللحم و لو كان غير الدم.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست