responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 101

و الوضوء الصوري و الوضوء التجديدي؟ فيه تأمل و إشكال، فالأحوط الإتيان به برجاء المطلوبية.

[مسألة: 3 المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم تيممين أحدهما عن الغسل و الأخر عن الوضوء]

مسألة: 3 المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم تيممين أحدهما عن الغسل و الأخر عن الوضوء، و لو وجد ما يكفي لأحدهما خاصة صرفه فيه و تيمم عن الأخر، و لو وجد ما يكفي أحدهما و أمكن صرفه في كل منهما قدم الغسل و تيمم عن الوضوء، و يكفي الجنابة تيمم واحد لها.

[مسألة: 4 لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر كفاه‌]

مسألة: 4 لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر كفاه تيمم واحد (1) عن الجميع، فلو كان فيها جنابة فتواها خاصة أو نوى الجميع لا يحتاج الى تيمم عن الوضوء، و الا أتى بتيمم آخر عنه أيضا.

[مسألة: 5 ينتقض التيمم الواقع عن الوضوء بالحدث الأصغر فضلا عن الأكبر]

مسألة: 5 ينتقض التيمم الواقع عن الوضوء بالحدث الأصغر فضلا عن الأكبر، كما أنه ينتقض ما يكون بدلا عن الغسل بما يوجب الغسل، و هل ينتقض ما يكون بدلا عن الغسل بما ينقض الوضوء فيعود الى ما كان فالمجنب المتيمم إذا أحدث بالأصغر يعيد تيممه و الحائض مثلا إذا أحدثت انتقض تيمماها أولا بل لا يوجب الحدث الأصغر إلا الوضوء أو التيمم بدلا عنه الى ان يجد الماء أو يتمكن من استعماله في الغسل فحينئذ ينقض ما كان بدلا عنه؟ قولان، أشهرهما الأول و أقواهما الثاني، خصوصا في غير الجنب (2)، فالمجنب إذا أحدث بعد تيممه يكون كالمغتسل المحدث بعد غسله لا يحتاج الا الى الوضوء أو التيمم بدلا عنه، و الحائض إذا أحدثت بعد تيممها تكون كما أحدثت بعد أن توضأت و اغتسلت لا ينتقض الا تيممها الوضوئي، و الأحوط لمن تمكن من الوضوء الجمع بينه و بين التيمم بدلا عن الغسل و لمن لم يتمكن منه الإتيان بتيمم واحد بقصد ما في الذمة مرددا بين كونه بدلا عن الغسل أو الوضوء إذا كان مجنبا، و أما غيره فيأتي بتيممين أحدهما بدلا عن الوضوء و الأخر بدلا عن الغسل احتياطا.

(1) لو قصد بدليته عن الجميع دون ما لو قصد واحدا منها. نعم لو قصد بدل الجنابة لا يبعد سقوط الجميع و ان لم يقصدها كما في غسل الجنابة.

(2) بل فيه أيضا.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست