responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 102

[مسألة: 6 إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تيممه‌]

مسألة: 6 إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تيممه، و لا يصح أن يصلي به، و ان تجدد فقدان الماء أو حصول العذر فيجب ان يتيمم ثانيا. نعم لو لم يسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل لا يبعد عدم انتقاضة، و ان كان الأحوط تجديده ثانيا مطلقا، و كذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت لا ينتقض تيممه و يكتفى به للصلاة التي ضاق وقتها.

[مسألة: 7 المجنب المتيمم إذا وجد ماء بقدر كفاية وضوئه لا يبطل تيممه‌]

مسألة: 7 المجنب المتيمم إذا وجد ماء بقدر كفاية وضوئه لا يبطل تيممه، و أما غيره ممن تيمم تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل خصوص تيممه الذي هو بدل عنه، و إذا وجد ما يكفي للغسل فقط صرفه فيه و بقي تيمم الوضوء، و كذلك فيما إذا كان كافيا لأحدهما و أمكن صرفه في كل منهما لا في كليهما.

[مسألة: 8 إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يجب إعادتها بل تمت و صحت‌]

مسألة: 8 إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يجب إعادتها بل تمت و صحت، و كذا إذا وجده في أثناء الصلاة بعد الركوع من الركعة الاولى، و أما إذا كان قبل الركوع ففي بطلان تيممه و صلاته اشكال لا يبعد عدم البطلان مع استحباب الرجوع و استيناف الصلاة من رأس مع الطهارة المائية، و لكن الاحتياط بالإتمام و الإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه.

[مسألة: 9 إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن و بنى على الصحة]

مسألة: 9 إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن و بنى على الصحة، بخلاف ما إذا شك في جزء من أجزائه في أثنائه فإنه يأتي به على الأحوط لو لم يكن الأقوى، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل.

[فصل: في النجاسات‌]

(فصل: في النجاسات) و الكلام: فيها، و في أحكامها، و كيفية التنجيس بها، و ما يعفى عنه منها، و ما يطهر منها.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست