responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 100

على أجرة وجب بذلها و ان كانت أضعاف أجرة المثل ما لم يضر بحاله.

[مسألة: 4 من قطعت احدى يديه ضرب الأرض بالموجودة]

مسألة: 4 من قطعت احدى يديه ضرب الأرض بالموجودة و مسح بها جبهته ثم مسح ظهرها بالأرض، و الأحوط الجمع بينه و بين تولية الغير (1) ان أمكن، بأن يضرب يده على الأرض و يمسح بها ظهر كف الأقطع. و من قطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض، و الأحوط تولية الغير أيضا ان أمكن، بأن يضرب يديه على الأرض و يمسح بهما جبهته.

[مسألة: 5 في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح‌]

مسألة: 5 في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح. نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا.

[القول في أحكام التيمم‌]

القول في أحكام التيمم:

[مسألة: 1 لا يصح التيمم للفريضة قبل دخول وقتها و ان علم بعدم التمكن منه في الوقت‌]

مسألة: 1 لا يصح التيمم للفريضة قبل دخول وقتها و ان علم بعدم التمكن منه في الوقت على اشكال، و الأحوط احتياطا لا يترك لمن يعلم بعدم التمكن منه في الوقت إيجاده قبله لشي‌ء من غاياته و عدم نقضه الى وقت الصلاة مقدمة لإدراك الصلاة مع الطهور في وقتها، و أما بعد دخول الوقت فيصح و ان لم يتضيق مع رجاء ارتفاع العذر في آخره و عدمه. نعم مع العلم بالارتفاع يجب الانتظار، و الأحوط مراعاة الضيق مطلقا، و لا يعيد ما صلاه بتيممه الصحيح بعد ارتفاع العذر، من غير فرق بين الوقت و خارجه.

[مسألة: 2 لو تيمم لصلاة قد حضر وقتها و لم ينتقض و لم يرتفع العذر حتى دخل وقت صلاة أخرى‌]

مسألة: 2 لو تيمم لصلاة قد حضر وقتها و لم ينتقض و لم يرتفع العذر حتى دخل وقت صلاة أخرى جاز الإتيان بها في أول وقتها الا مع العلم بارتفاع العذر في آخره، فيجب (2) تأخيرها، بل يستبيح بالتيمم لغاية كالصلاة غيرها من الغايات كالمتطهر ما لم ينتقض و بقي العذر، فله أن يأتي بكل ما يشترط فيه الطهارة، كمس كتابة القرآن و دخول المساجد و غير ذلك. و هل يقوم الصعيد مقام الماء في كل ما طلب الوضوء أو الغسل له و ان لم يكن طهارة، فيجوز التيمم حينئذ بدلا عن الأغسال المندوبة (1) ان لم يكن له ذراع و الا يتيمم به أيضا، و كذا في مقطوع اليدين.

(2) على الأحوط.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست