responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 99

و ان كانت النجاسة حائلة مستوعبة و لم يمكن التطهير و الإزالة فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن و الضرب بالظاهر. نعم مع التعدي إلى الصعيد و لم يمكن التجفيف ينتقل الى الظاهر حينئذ، و لو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة و تعذر التطهير و الإزالة مسح عليها.

[القول فيما يعتبر في التيمم‌]

القول فيما يعتبر في التيمم:

[مسألة: 1 يعتبر النية في التيمم على نحو ما سمعته في الوضوء]

مسألة: 1 يعتبر النية في التيمم على نحو ما سمعته في الوضوء، قاصدا به البدلية عما عليه من الوضوء أو الغسل، مقارنا بها الضرب الذي هو أول أفعاله.

و يعتبر فيه المباشرة و الترتيب على حسب ما عرفته، و الموالاة بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته و صورته، و المسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة و اليدين، بحيث يصدق ذلك عليه عرفا، و رفع الحاجب عن الماسح و الممسوح حتى مثل الخاتم، و الطهارة فيهما. و ليس الشعر النابت على المحل من الحاجب، فيمسح عليه. نعم يكون منه الشعر المتدلي من الرأس على الجبهة إذا كان خارجا عن المتعارف، فيجب رفعه. هذا كله مع الاختيار، أما مع الاضطرار فيسقط المعسور، و لكن لا يسقط به الميسور.

[مسألة: 2 يكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين في بدل الوضوء و الغسل‌]

مسألة: 2 يكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين في بدل الوضوء و الغسل، و ان كان الأفضل ضربتين، مخيرا بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه أو موزعتين (1) على الوجه و اليدين، و أفضل من ذلك ثلاث ضربات اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه و واحدة قبل مسح اليدين، و مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين، خصوصا فيما هو بدل عن الغسل، بإيقاع واحدة للوجه و أخرى لليدين.

[مسألة: 3 العاجز ييممه غيره، لكن يضرب الأرض بيد العاجز ثم يمسح بها]

مسألة: 3 العاجز ييممه غيره، لكن يضرب الأرض بيد العاجز ثم يمسح بها.

نعم مع فرض (2) العجز عن ذلك يضرب المتولي بيده و يمسح بهما، و لو توقف وجوده‌ (1) و الاولى مسح الجبهة و اليدين بعد الاولى و اليدين بعد الثانية.

(2) عن الضرب و الوضع.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست