responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمراض الأخلاقية نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 256

استصحاب[1]عدم الاتيان بالفعل، ينبئك بأن الفعل لم يتم الاتيان به. فيترتب عليك الاتيان به وفعله. لكنك لو تجاوزت محله بأن ذهبت للركوع في المثال المتقدم، وقد شككت في أنك هل أتيت بالفاتحة أم لا؟ هنا يقول لك الحكم الشرعي: لقد تجاوزت محل التدارك، فلا تعتنِ بذلك الشك.

فإنك لو رجعت وأتيت بالفاتحة ثم ركعت من جديد لزدت ركوعًا تعمدًا وهو مبطل للصلاة. أو أتيت بالفاتحة وهويت إلى السجود فلم تأت بها في موضعها! كل ذلك والحال أنك إنما كنت شاكًّا فلا تعتن بهذا الشك مع تجاوزك للمحل.

وأوضح من ذلك في عدم الاعتناء بالشك هو ما إذا شككت بعدما انتهيت من الصلاة، في أنك هل اتيت بالفاتحة أو الركوع أو لم تأت بهما؟ أو أنك هل أتيت بهما بشكل صحيح أو غير صحيح، يأمرك الشرع عنا بعدم الاعتناء بهذا الشك.. لأنك فرغت من الصلاة.[2]



[1]) الاستصحاب: عرف بتعاريف كثيرة قد يكون اوضحها الحكم ببقاء الحالة السابقة وترتيب الآثار الشرعية عليها كما لو كانت موجودة فعلا.. فلو كانت الحالة السابقة هي الطهارة وشك في حدوث النجاسة فإنه يبني على بقاء الطهارة ولا يلتفت الى الشك الحادث. وفي مثالنا في المتن فإن الحالة السابقة كانت عدم الاتيان بالفعل وهو يشك الآن في الاتيان به ويبني على بقاء الحالة السابقة وهي عدم الاتيان.

[2]) معنى قاعدة التجاوز كما قال السيد المصطفوي في كتابه: مائة قاعدة فقهية 1 /85 هو: أنه إذا شك المكلف في تحقق جزء من العبادات بعد تجاوز المحل فلا يعتنى بشكه ولا يترتب على الشك أي أثر.. وقد اوضحتها بالمثال صحيحة زرارة بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله 7: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة وقد كبر، قال 7: يمضي. قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال 7: يمضي. قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال: 7: يمضي. قلت: شك في القراءة وقد ركع، قال 7: يمضي. قلت: شك في الركوع وقد سجد، قال: يمضي على صلاته، ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء.

وأما قاعدة الفراغ: فهي ـ بغض النظر عن اتحادها مع قاعدة التجاوز وعدمه ـ ما يكون الشك في الجزء العبادي (وجودا او صحة) بعد الفراغ من العبادة.

نام کتاب : الأمراض الأخلاقية نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست