responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول الكافي (صدرا) نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 151

و على ضوء هذا المفهوم عن متعلق الاجماع نقول بحجيته على فرض تحققه، لا من باب حجية الاجماع بالمعنى المشهور عند الفقهاء بل بمعنى حجية الاخبار عن الامور الحسية او القريبة منه المتخذة منه.

و قد يفسر الاجماع بالاتفاق على الاخبار عن انهم لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة، و الظاهر من عدة الشيخ: تفسيره باتفاق الطائفة على العمل باخبار هؤلاء لنكتة عدم روايتهم عن غير الثقة. او باتفاق الطائفة على التسوية بين مرسلاتهم و مسندات غيرهم لتلك النكتة. و فسره النورى بالاتفاق على وجود قرينة توجب الحكم بالصحة، و من المحتمل تفسيره بالاتفاق على اعتقاد الصحة اذن لا يصلح للحجية.

اشكال: لو كان حجية هذا الاتفاق من جهة الاخبار لكفى اخبار واحد، مع ان الظاهر عدم الاكتفاء به.

و يجاب عنه: بامكانية كفاية اخبار واحد فى نظائر المورد لو لم يعارضه قرائن تدلل على وهنه و ضعفه، مثل سكوت او اعراض بقية الطائفة، فان سكوتهم عن ذلك مما يريب فيه، و اعراضهم عنه مما يدلل على ضعفه.

فتلخص ان اجماع العصابة (على افتراض تحققه) اجماع على صدق اولئك الرواة و صحة حديثهم و اتصال كلامهم بالمعصوم (ع) لنكتة انهم لا يكذبون و لا يروون الا عن ثقة او الا اذا علموا صحته، و هكذا لا يرسلون الا عن ثقة او الا اذا علموا صحته.

و يرجع الاجماع حقيقة الى اتفاقهم على ان هؤلاء لا يروون و لا يرسلون الا عن الثقة، هذا الى ان صحة الحديث امر قريب من الحس، فيجوز الاجماع عليها و الاخبار عنها.

و الآن قد تبين ان ليس وجه اعتبار الاجماع هنا من جهة حجية الاجماع التعبدى بالمعنى المشهور حتى يناقش فيه تارة بعدم انعقاده على الحكم الشرعى و اخرى: بكون محتمل المدرك او معلومه، و ثالثة بكونه منقولا و رابعة بعدم ثبوت حجيته رأسا. و تبين أيضا ان ليس الاجماع المذكور اتفاقا منهم على رأى خاص حتى يناقش فيه بعدم حجية آرائهم علينا، بل هو من سنخ الاخبار على امر حسى او قريب منه لا صلة له بالحكم الفقهى و لا مدخل فيه للرأى.

نام کتاب : شرح أصول الكافي (صدرا) نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست