نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 98
و ليس السكوتيّ حجّة[1]؛
لاحتمال التصويب[2]
و التوقّف و التمهّل للنظر، و خوف الفتنة بالإنكار، و خرق المركّب باطل عندنا
مطلقا؛ لمخالفته[3]
المعصوم قطعا، و عندهم[4]
إن رفع متّفقا عليه كردّ البكر مجّانا[5] و إلّا جاز كالفسخ ببعض
الخمسة[6].
[1] الإجماع السكوتي: هو إذا أفتى بعض الصحابة بفتوى و
سكت الآخرون لم ينعقد الإجماع، و لا ينسب إلى ساكت قول قائل، و لا عمل عامل، و
إنّما ينسب إلى قوله و عمله، و هذه العبارة للشافعي في كتاب اختلاف الحديث: 507- و
في طبعة اخرى: 88. و قال قوم: هو حجّة و ليس بإجماع، و هو رأي أبي هاشم الجبّائي،
انظر: المعتمد: 2/ 533، إرشاد الفحول: 84، الإحكام للآمدي: 1/ 188. و قال قوم: ليس
بحجّة و لا إجماع. و الغزالي قال: ليس بإجماع و لا حجّة إلّا إذا دلّت قرائن على
أنّهم سكتوا مضمرين الرضا، انظر: المستصفى: 2/ 366، الذريعة:
2/
651، نهاية الاصول: 238.
[2] أي القول بأنّ كلّ مجتهد مصيب، كما سيجيء البحث فيه
إن شاء اللّه تعالى.
[4] أي عند محقّقيهم، و إلّا فقد ذهب شرذمة قليلة منهم
إلى الجواز مطلقا، و إنّما لم يتعرّض في المتن لذكر هذين المذهبين لندرة الثاني، و
كون الأوّل عين مذهبنا و إن خالفه في الدليل. هذا و لا يخفى أنّ القول بالتفصيل
إحداث قول ثالث، و هو من الصور المجوّزة عند المفصّل إن تأخّر عن الأوّلين، و إن
قارنهما فلا كلام في صحّته. انظر: المستصفى: 2/ 382، نهاية الاصول: 198، معالم
الدين: 334- 335.
[5] أي من غير أرش، و المراد أنّ المشتري إذا وطئ
الجارية البكر، ثمّ وجد لها عيبا فالامّة على قولين: أحدهما: لا يجوز لأجل الوطء
له الردّ. و الثاني: يردّها مع الأرش، فالقول بردّها مجّانا قول ثالث يرفع ما
اتّفقت عليه الامّة.