responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 97

المطلب الثالث: في الإجماع‌

قيل‌[1]: هو اجتماع‌[2] المجتهدين من هذه الامّة في عصر على أمر، و الأنسب بمذهبنا من عدم قول المعصوم عن الاجتهاد تبديل المجتهدين برؤساء الدين، و حجّيّته عندنا[3] لكشفه عن دخوله‌[4].

و عندهم‌[5]: للإجماع على القطع بتخطئة المخالف، و لا دور[6].

و للوعيد على اتّباع غير سبيل المؤمنين‌[7] و جعلهم وسطا.

و لقوله 6: «لا تجتمع امّتي على الخطأ»[8]، و نحوه ممّا تواتر معنى.


[1] انظر: الإحكام للآمدي: 1/ 167- 168، المستصفى: 2/ 294.

[2] في« أ»: إجماع، اجتماع- خ ل-.

[3] انظر: الذريعة: 2/ 605، نهاية الاصول: 218، معالم الدين: 331، معارج الاصول:

131- 132.

[4] في« س»: دخول المعصوم.

[5] انظر: المستصفى: 2/ 301- 302.

[6] دفع لما قد يظنّ من أنّ هذا الدليل إثبات للإجماع بالإجماع، و وجه الدفع أنّ العادة قاضية بأنّ هؤلاء العلماء الكثيرين لو لم يجدوا نصّا قاطعا على تخطئة مخالف الإجماع لما قطعوا بتخطئته، فنحن لم نستدلّ على حجّيّة الإجماع بحجّيّته، بل لقضاء العادة بوجود نصّ قاطع يدلّ على حجّيّته، و وجود ذلك النصّ إنّما يتوقّف على الإجماع لا على حجّيّته، فلا تغفل.

[7] انظر: نهاية الاصول: 221.

[8] المنقذ من التقليد للرازي: 2/ 275. و روي بلفظ:« لا تجتمع امّتي على الضلالة» أيضا و ألفاظ اخرى، انظر: سنن الترمذي: 4/ 446، سنن الدارمي: 1/ 32، المستدرك على الصحيحين:

1/ 115، سنن ابن ماجة: 2/ 1303 ح 3950، سنن أبي داود: 4/ 98، الإحكام للآمدي:

1/ 227.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست